الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع في كيفية الطهارة من بول الكلب ورجيعه
[م-578] لو بال الكلب في الإناء، فهل يجب أن يغسل سبع مرات مع التراب، أو أن هذا مقصور على الولوغ فقط؟
اختلف العلماء في هذا.
فقيل: يجب التسبيع مع التراب في نجاسة الكلب مطلقًا، سواءً كانت من بوله أو عَرَقِه أو ريقه أو غيرها، وهذا هو أصح الوجهين في مذهب الشافعية
(1)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: التسبيع خاص بالولوغ فقط، وهو وجه في مذهب الشافعية
(3)
.
وأما مذهب الحنفية والمالكية فهم لا يقولون بالتتريب أصلًا، لا في الولوغ ولا في غيره.
(1)
مغني المحتاج (1/ 83، 84)، روضة الطالبين (1/ 32).
(2)
الإنصاف (1/ 310، 312)، كشاف القناع (1/ 209)، الفروع (1/ 235، 236).
(3)
انظر المراجع التي أحلنا عليها في القول الأول.