الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اسم الله، ويقطع، ويأكل
(1)
.
[صحيح].
الدليل الرابع:
(1162 - 133) ما روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جحش، عن معاوية بن قرة،
عن الحسن بن علي أنه سئل عن الجبن فقال: لا بأس به ضع السكين واذكر اسم الله وكل
(2)
.
[ضعيف]
(3)
.
الدليل الخامس:
(1163 - 134) روى الترمذي، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، حدثنا سيف بن هارون البرجمي، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان،
عن سلمان، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء؟ فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه
(4)
.
[ضعيف مرفوعًا، والمعروف أنه موقوف على سلمان]
(5)
.
(1)
المصنف (24424).
(2)
المصنف (24423).
(3)
في إسناده جحش بن زياد، روى عنه جماعة، وسكت عليه ابن أبي حاتم، فلم يذكر فيه جرحًا. الجرح والتعديل (2/ 550).
وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 157). وباقي رجال الحديث كلهم ثقات.
(4)
سنن الترمذي (1726).
(5)
رواه جماعة عن سلمان:
الأول: سليمان التيمي، واختلف عليه فيه:
فرواه سيف بن هارون كما في سنن الترمذي (1726)، وابن ماجه (3367)، والضعفاء =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الكبير للعقيلي (2/ 174)، والمعجم الكبير للطبراني (6/ 306) ح 6124، ومستدرك الحاكم (4/ 115)، والسنن الكبرى للبيهقي (10/ 12)، وأخبار أصبهان لأبي نعيم (1/ 255)، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان الفارسي مرفوعًا.
وفي إسناده سيف بن هارون، جاء في ترجمته:
قال فيه أبو داود، ويحيى بن معين: ليس بشيء.
وقال الدارقطني: ضعيف متروك.
وقال النسائي: ضعيف.
وقال ابن عدي: له أحاديث ليست بالكثيرة، وفي رواياته بعض النكرة.
ووثقه أبو نعيم. انظر تهذيب الكمال (12/ 334).
وقال الذهبي في استدراكه على المستدرك: ضعفه جماعة.
وقال البخاري فيما رواه عنه الترمذي (4/ 192): مقارب الحديث. وقال الحافظ في التقريب (2727): ضعيف. أفحش ابن حبان القول فيه.
وخالفه سفيان بن عيينة ابن هارون، قال الترمذي في السنن (4/ 220) وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان عن سلمان قوله، وكأن الحديث الموقوف أصح. وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظًا، روى سفيان عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان عن سلمان موقوفًا ..... ».
ولم أقف على رواية ابن عيينة الموقوفة التي جزم بها الترمذي والبخاري، بل وقفت في سنن البيهقي الكبرى (10/ 12) من طريق الحميدي، عن سفيان، حدثنا سليمان، عن أبي عثمان، عن سلمان رضي الله عنه أراه رفعه - قال: إن الله عز وجل أحل حلالًا وحرم حرامًا، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو.
وهذه الرواية عن سفيان فيها الميل بلا جزم إلى رفع الحديث، إلا أنه ليس فيه ذكر للجبن.
ورجح أبو حاتم الرازي في العلل كون الحديث مرسلًا، فقد جاء في العلل لابن أبي حاتم (2/ 10): «وسألته عن حديث رواه سيف بن هارون البرجمي، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سليمان، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفراء والسمن والجبن؟ فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه.
قال أبي: هذا خطأ رواه الثقات، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ليس فيه سلمان، وهو الصحيح».اهـ
الثاني: سويد غلام سلمان، عن سلمان. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (8/ 98) قال حدثنا وكيع، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع، عن أبي العالية، عن سويد - غلام سلمان - وأثنى عليه خيرًا. قال: لما افتتحنا المدائن خرج الناس في طلب العدو، قال: قال سلمان: وقد أصبنا سلة، فقال: افتحوها، فإن كان طعامًا أكلناه، وإن كان مالًا دفعناه إلى هؤلاء، قال: ففتحنا فإذا أرغفة حواري، وإذا جبنة وسكين، قال: وكان أول ما رأت العرب الحواري، فجعل سلمان يصف لهم كيف يعمل، ثم أخذ السكين وجعل يقطع، وقال: بسم الله كلوا.
وأبو جعفر الرازي، في حفظه شيء، إلا أنه لم ينفرد فيه.
وأما الربيع بن أنس. قال فيه النسائي: ليس به بأس.
وقال فيه أحمد العجلي: صدوق.
وفي التقريب (1882): صدوق له أوهام.
وسويد، غلام سلمان. ذكره البخاري في تاريخه الكبير القسم الثاني، من الجزء الثاني (ص: 144) وقال: روى عنه الربيع بن أنس، وسمع سلمان قوله.
وفي الجرح والتعديل (4/ 236) سويد غلام سلمان، وأثني عليه خيرًا، روى عنه الربيع بن أنس، ومن الناس من يقول الربيع بن أنس، عن أبي العالية عن سويد، سمعت أبي يقول ذلك. اهـ
وأخرج الحديث البيهقي (9/ 60) من طريق يعقوب بن القعقاع، عن الربيع بن أنس عن سويد به.
وهذا إسناد حسن، فزال ما يخشى من سوء حفظ أبي جعفر الرازي.
الثالث: عن أبي عبد الله الجدلي، عن سلمان.
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (6/ 319، 320) ح (6159) من طريق عبد الغفار بن عبد الله الموصلي، حدثنا علي بن مسهر، عن أبي إسماعيل -يعني بشرًا- عن مسلم البطين، عن أبي عبد الله الجدلي، عن سلمان بنحوه.
وفي إسناده عبد الغفار بن عبد الله الموصلي، ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وسكت عليه.
الرابع: أبو عبيد الله غير منسوب، عن سلمان.
رواه البيهقي في السنن (9/ 320) من طريق عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي، حدثنا أبي، قال: حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثني يونس بن خباب، عن أبي عبيد الله، عن سلمان رضي الله عنه بمثله. =
وكونه موقوفًا، لا يعني أنه لا يستدل به. فهذا عمر بن الخطاب، وطلحة بن عبيد الله، والحسن بن علي، وسلمان كلهم يرون طهارة الأنفحة، فإذا لم نجد في السنة المرفوعة حكمًا فإنا لا نتجاوز ما اختاره الصحابة رضي الله عنهم، فسبيلهم سبيل المؤمنين.
قال ابن تيمية في الفتاوى: ويدل لذلك أن سلمان الفارسي كان هو نائب عمر ابن الخطاب على المدائن، وكان يدعو الفرس إلى الإسلام. وقد ثبت عنه أنه سئل عن شيء من السمن والجبن والفراء؟ فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه»
(1)
. اهـ
= وفي إسناده: عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي.
ذكره الذهبي في الميزان، وقال: حدث عنه علي بن محمد بن مهرويه القزويني، فذكر خبرًا موضوعًا. اهـ
كما أن في إسناده يونس بن خباب، جاء في ترجمته:
قال يحيى بن معين: رجل سوء. الجرح والتعديل (9/ 238).
وقال أخرى: ليس بشيء. الكامل (7/ 172).
وقال في رواية ابن أبي مريم عنه: ليس به بأس، يكتب حديثه. تهذيب التهذيب (11/ 384).
قال أحمد: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عن يونس بن خباب. الجرح والتعديل (9/ 238).
قال أبو حاتم الرازي: مضطرب الحديث، ليس بالقوي. المرجع السابق.
وقال يحيى بن سعيد: كان كذابًا. ميزان الاعتدال.
قال عباد بن عباد: لقيت يونس بن خباب، فسمعته يقول: قتل عثمان بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: قتل واحدة فزوجه الأخرى؟ قال: قم عني فإنك صاحب هوى. الكامل (7/ 172).
وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (619).
وقال العقيلي: كان ممن يغلو في الرفض. الضعفاء الكبير (4/ 458).
وفي التقريب: صدوق يخطئ.
وأبو عبيد الله إن كان هو مولى عبد الله بن عباس، فلم يوثقه أحد إلا ابن حبان، ففيه جهالة، والله أعلم.
وانظر إتحاف المهرة (5942)، تحفة الأشراف (4496).
(1)
مجموع الفتاوى (21/ 103).