الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني في بول وروث الحيوان
الفرع الأول في بول وروث الحيوان المأكول
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في الأشياء الطهارة.
• كل بول أو روث من حيوان مباح الأكل فهو طاهر على الصحيح، لتجويزه صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم وإذنه في شرب أبوال الإبل.
وقيل:
• كل الأبوال نجسة من مأكول اللحم وغيره، لقوله: كان لا يستتر من البول.
[م-498] اختلف العلماء في بول الحيوان المأكول وروثه،
فقيل: هو طاهر مطلقًا، وهو مذهب المالكية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
(1)
مواهب الجليل (1/ 94)، الخرشي (1/ 85، 86)، القوانين الفقهية (ص: 27).
(2)
مسائل أحمد رواية عبد الله (1/ 31)، ومسائل ابن هانئ (131)، والمستوعب (1/ 314)، المبدع (1/ 338)، الإنصاف (1/ 339)، الفروع (1/ 248، 249).