الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني في وضع الصابون والأشنان بدلًا من التراب
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إزالة النجاسة عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة، لا بالمزيل.
[م-576] اختلف العلماء القائلون بإضافة التراب إلى الماء في تطهير نجاسة الكلب هل يقوم الأشنان والصابون مقام التراب؟
فقيل: لابد من التراب، ولا يقوم غيره مقامه، وهو مذهب الشافعية
(1)
.
وقيل: يقوم الأشنان والصابون وغيرهما من المنظفات مقام التراب، وهو مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: إذا فقد التراب أو كان التراب يفسد المحل كما لو كانت نجاسة الكلب في الثياب ونحوها أجزأ الصابون ونحوه، وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية
(3)
.
(1)
نهاية المحتاج (1/ 236)، روضة الطالبين (1/ 32)، طرح التثريب (2/ 133).
(2)
كشاف القناع (1/ 209)، الإنصاف (1/ 310).
(3)
نهاية المحتاج (1/ 236)، روضة الطالبين (1/ 32)، طرح التثريب (2/ 133).