الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: إن كانت النجاسة لها جرم مختلط بأجزاء الأرض، فلا بد من إزالة التراب الذي اختلطت به النجاسة، وإن كانت النجاسة لا جرم لها كالبول مثلًا فيكفي مكاثرة الأرض المتنجسة بالماء حتى يغمرها، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
•
دليل من قال بوجوب حفر الأرض:
الدليل الأول:
(1253 - 224) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا جرير -يعني: ابن حازم- قال: سمعت عبد الملك -يعني: ابن عمير- يحدث عن عبد الله ابن معقل بن مقرن قال: صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة - يعني: قصة بول الأعرابي في المسجد- قال فيه: وقال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما بال عليه من التراب، فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء
(3)
.
قال أبو داود: وهو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
[ضعيف، وزيادة خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه زيادة منكرة، والحديث في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة]
(4)
.
(1)
روضة الطالبين (1/ 29).
(2)
الإنصاف (1/ 315)، الفروع (1/ 238)، مجموع الفتاوى (21/ 74).
(3)
سنن أبي داود (381).
(4)
والحديث رواه أبو داود أيضًا في المراسيل (ص: 76) رقم 11 بالإسناد نفسه، ومن طريق
أبي داود رواه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 428)، والدارقطني (1/ 132)، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 77).
قال الدارقطني: عبد الله بن معقل تابعي، وهو مرسل.
وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. تنقيح التحقيق (1/ 265).
كما أن فيه علة أخرى، عبد الملك بن عمير مدلس، وقد عنعن، وهو مدلس مكثر.
وله شاهدان: =