الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المالكية
(1)
، ووجه في مذهب الشافعية
(2)
.
وقيل: نجس، اختاره أبو يوسف من الحنفية
(3)
، وهو قول في مذهب المالكية
(4)
، والوجه المعتمد في مذهب الشافعية
(5)
، واختيار ابن حزم
(6)
.
•
دليل من قال بطهارته:
(1151 - 122) حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال.
[سبق تخريجه والراجح وقفه، وله حكم الرفع]
(7)
.
وجه الاستدلال:
قال أبو بكر الجصاص: لما أباح السمك بما فيه من الدم من غير إراقة دمه، وقد تلقى المسلمون هذا الخبر بالقبول في إباحة السمك من غير إراقة دمه، وجب تخصيص الآية (يعني: قوله تعالى: أو دمًا مسفوحًا) في إباحة دم السمك؛ إذ لو كان محظورًا لما حل دون إراقة دمه كالشاة وسائر الحيوان ذوات الدماء، والله أعلم
(8)
.
الدليل الثاني:
قالوا: إن دم السمك ليس بدم في الحقيقة، وذلك لأن الدم يسود إذا شمس،
(1)
حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 53).
(2)
المجموع (2/ 576)، الأشباه والنظائر (ص: 431).
(3)
بدائع الصنائع (1/ 61)، تبيين الحقائق (1/ 75).
(4)
المدونة (1/ 128) الخرشي (1/ 93) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 53).
(5)
قال النووي في المجموع (2/ 576): وأما الوجهان في دم السمك فمشهوران ونقلهما الأصحاب أيضا في دم الجراد، ونقلهما الرافعي أيضا في الدم المتحلب من الكبد والطحال، والأصح في الجميع النجاسة. وانظر الأشباه والنظائر (ص: 431).
(6)
المحلى (مسألة: 124)(1/ 116).
(7)
انظر (ص: 260) من هذا الكتاب.
(8)
أحكام القرآن للجصاص (1/ 174).