الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث في لبن البهيمة المأكولة حال الحياة أو بعد التذكية الشرعية
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لبن الحيوان تبع لذاته طهارة ونجاسة.
وقيل:
• لبن الحيوان تبع للحمه إلا الآدمي فإنه طاهر، ولحمه حرام؛ لأن تحريمه لحرمته لا لنجاسته.
[م-518] لا خلاف بين العلماء في طهارة لبنها.
(1)
.
فأما القرآن فلقوله تعالى: (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ)[النحل: 66].
(1)
المجموع (2/ 569).
قال الكاساني: «خرجت الآية مخرج الامتنان، والمنة في موضع النعمة تدل على الطهارة»
(1)
.
(1159 - 130) وقد روى البخاري، من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال ابن المسيب:
قال أبو هريرة: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما، فأخذ اللبن. قال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك
(2)
.
قال النووي في شرح هذه العبارة: «هذا الذي ذكره متفق عليه، وقوله: (من حيوان مأكول) احتراز من أجزاء غير المأكول، فإنه لا يجوز الانتفاع بها بمجرد الذكاة»
(3)
.
قلت: ومن ذلك اللبن، فإنه طاهر بعد التذكية، كما أنه طاهر قبلها. والله أعلم.
* * *
(1)
بدائع الصنائع (1/ 63).
(2)
صحيح البخاري (4709)، ومسلم (168).
(3)
المجموع (1/ 301).