الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث في دم الشهيد
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• طهارة دم الشهيد فرع عن طهارة دم كل حيوان طاهر.
[م-507] اختلف الفقهاء في دم الشهيد إذا لم ينفصل عن صاحبه،
فقيل بطهارته، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
وقيل: إنه نجس، وهو مذهب المالكية
(3)
،
والشافعية
(4)
، وقول في مذهب
(1)
تبيين الحقائق (1/ 29)، البحر الرائق (1/ 127)، حاشية ابن عابدين (1/ 211).
(2)
الإنصاف (1/ 328)، الفروع (1/ 252)، شرح منتهى الإرادات (1/ 108)، كشاف القناع (1/ 191).
(3)
كتب المالكية تذكر من الدم النجس الدم المسفوح، ولا تستثني دم الشهيد، فظاهر كلامهم أنه نجس، وقد ذكر الحطاب الدم النجس والطاهر، ولم يذكر دم الشهيد، فقال (1/ 96):«قال اللخمي: الدم على ضربين: نجس ومختلف فيه: فالأول دم الإنسان، ودم ما لا يجوز أكله، ودم ما يجوز أكله إذا خرج في حال الحياة، أو حين الذبح؛ لأنه مسفوح، واختلف فيما بقي في الجسم بعد الذكاة، وفي دم ما ليس له نفس سائلة، وفي دم الحوت» .اهـ
فهذا هو الدم النجس المتفق عليه عندهم والمختلف فيه، وبعموم الدم المسفوح يدخل دم الشهيد وأنه نجس. ولم أقف على نص عندهم يستثني دم الشهيد من الدم النجس، والله أعلم. وذكر
ابن عبد البر في التمهيد (24/ 243)، والاستذكار (5/ 118) أن الشهيد يدفن بدمه، ولم يستفد من ذلك طهارة دمه، وإنما علل ذلك باتباع الأثر في قتلى أحد، ولأنه يبعث يوم القيامة، اللون لون الدم، والريح ريح المسك.
وقد يستفاد من هذا طهارة دمه؛ لأن أحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة، والدم يوم القيامة غير الدم الذي كان عليه في الدنيا.
(4)
حاشية الجمل (1/ 194)، حاشية البجيرمي على المنهج (1/ 488)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 397).