الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس في كيفية تطهير بعض النجاسات المخصوصة
المبحث الأول في كيفية التطهير من ولوغ الكلب
الفرع الأول في عدد الغسلات من نجاسة الكلب
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• التكرار في غسل النجاسة راجع: إما إلى تغليظ النجاسة كنجاسة الكلب، أو إلى ضعف المطهر، كالاستجمار.
[م-575] سبق لنا الخلاف في عين الكلب، وهل هو حيوان طاهر أو نجس، وذكرنا قولين في المسألة:
أحدهما: أن الكلب طاهر العين، وهو قول أبي حنيفة
(1)
، ومذهب المالكية
(2)
، وقول الزهري
(3)
، واختاره داود الظاهري
(4)
.
والثاني: أن الكلب نجس العين مطلقًا، معلمًا كان أو غير معلم، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية
(5)
، والمعتمد في مذهب الشافعية
(6)
، والحنابلة
(7)
.
وقد ذكرنا أدلة الفريقين، ورجحنا أن الكلب عينه نجسة.
وقد اختلف القائلون بنجاسة الكلب، في كيفية تطهير الأواني من ولوغه،
فقيل: يجب غسل النجاسة ثلاث مرات، من غير فرق بين نجاسة الكلب وبين غيره من النجاسات غير المرئية
(8)
.
(1)
لا خلاف عند الحنفية في نجاسة لحم الكلب، ولا في نجاسة سؤره، وإنما الخلاف عندهم في نجاسة عينه، فالقول بطهارة عينه هو قول أبي حنيفة، والقول بنجاستها هو قول أبي يوسف ومحمد، وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو وقع الكلب في بئر وأخرج حيًا، فعند أبي حنيفة الماء طاهر، وعند صاحبيه الماء نجس.
وكذلك فيما لو انتفض الكلب المبتل بالماء، فأصاب رشاشه ثوب أحد أو بدنه، فعلى رواية أبي حنيفة الثوب والبدن طاهران، وعلى رواية صاحبيه أنهما نجسان، وهكذا، انظر البناية (1/ 367، 435)، فتح القدير (1/ 93 - 102)، البحر الرائق (1/ 106 - 108)، حاشية
ابن عابدين (1/ 208)، بدائع الصنائع (1/ 63).
(2)
المدونة (1/ 5، 6)، الاستذكار (1/ 208، 211)، والتمهيد (18/ 271، 272)، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (1/ 50)، الجامع لأحكام القرآن (13/ 45).
(3)
المجموع (2/ 585).
(4)
المجموع (2/ 585)، الاستذكار (1/ 211)، حلية العلماء (1/ 313).
(5)
انظر الإحالة على مذهب الحنفية في القول الأول.
(6)
الأم (1/ 5، 6)، الوسيط (1/ 309، 338)، المجموع (2/ 585)، روضة الطالبين (1/ 31)، مغني المحتاج (1/ 78).
(7)
الفروع (1/ 235)، الكافي لابن قدامة (1/ 89)، المحرر (1/ 87)، الإنصاف (1/ 310)، رؤوس المسائل (1/ 89).
(8)
تبيين الحقائق (1/ 75)، بدائع الصنائع (1/ 88)، مراقي الفلاح (ص: 64). الاختيار لتعليل المختار (1/ 35، 36). شرح فتح القدير (1/ 209).