الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقيل: يجب غسلهما معًا، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
.
وقيل: بول الجارية يغسل، وبول الغلام ينضح، وهو مذهب الشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
، وبه قال الحسن البصري
(5)
، والزهري
(6)
، وجماعة من أهل الحديث.
وقيل: يكفي النضح فيهما ما لم يطعما، فإذا طعما وجب غسلهما، وهذا القول مروي عن الحسن البصري، وسفيان، وأحد قولي الأوزاعي
(7)
.
وقيل: ينضح بول الذكر مطلقًا، كبيرًا كان أم صغيرًا، ويغسل بول الأنثى، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى
(8)
.
•
دليل من قال لا فرق بين بول الصبي والجارية في وجوب الغسل:
الدليل الأول:
(1220 - 191) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، وإنه أتي
(1)
تبيين الحقائق (1/ 69، 70)، بدائع الصنائع (1/ 88)، شرح معاني الآثار (1/ 9)، حاشية ابن عابدين (1/ 318).
(2)
المنتقى للباجي (1/ 129)، الخرشي (1/ 94)، الاستذكار (2/ 67).
(3)
مغني المحتاج (1/ 84، 85)، نهاية المحتاج (1/ 239، 240)، المجموع (2/ 589).
(4)
المبدع (1/ 325، 326) كشاف القناع (1/ 217، 218)، الفروع (1/ 346)، الإنصاف (1/ 323).
(5)
التمهيد (9/ 112).
(6)
قال ابن شهاب كما في صحيح ابن حبان (4/ 211): فمضت السنة بأن لا يغسل من بول الصبي حتى يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام غسل من بوله. اهـ
(7)
المحلى (1/ 133)، فقه الإمام الأوزاعي (1/ 98).
(8)
المحلى (1/ 133).