الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منها بدًا، فإذا لم تجدوا منها بدًا فارحضوها بالماء، أو قال: اغسلوها ثم اطبخوا فيها وكلوا. قال: وأحسبه قال: واشربوا
(1)
.
[أبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني، واختلف في ذكر زيادة لحم الخنزير وشرب الخمر، والحديث في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة]
(2)
.
وجه الاستدلال:
أنه أمر بغسلها في الماء حين كان أهلها يطبخون في آنيتهم الخنزير، وهذا شأن النجاسات.
اعتراض:
أن نجاسة لحم الخنزير لا تعني نجاسة الخنزير حال الحياة، وبينهما فرق.
الدليل الثالث:
قال النووي: نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على نجاسة الخنزير، وهو أولى ما يحتج به لو ثبت الإجماع، ولكن مذهب مالك طهارة الخنزير ما دام حيًا
(3)
.
الدليل الرابع:
الخنزير أولى بالنجاسة من الكلب؛ لأنه يحرم اقتناؤه بخلاف الكلاب فإنه مباح للحاجة، ويجب قتله من غير ضرر، ومنصوص على تحريمه.
وقولنا: من غير ضرر: احتراز من العقرب، فإنه يباح قتلها، وهي طاهرة، ولكن من أجل دفع ضررها
(4)
.
(1)
سنن أبي داود الطيالسي (1014).
(2)
سبق تخريجه، انظر المجلد الأول، ح (119).
(3)
المجموع (2/ 586)، ولم أقف عليه في كتاب الإجماع لابن المنذر، فليتأمل.
(4)
المهذب مع المجموع (2/ 586).