الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس في علقة الحيوان الطاهر
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• علقة الحيوان الطاهر، إن حكمنا عليها بالنظر إلى أصلها فأصلها المني، وهو طاهر، قال تعالى:(ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً) وإن حكمنا عليها بالنظر إلى حالها، فهي دم جامد أشبه بدم الكبد والطحال، ولا تشبه دم الحيض السائل.
• الأصل في الأعيان الطهارة، ولا ينجس منها شيء إلا بدليل.
[م-509] اختلف العلماء في علقة الحيوان الطاهر:
فقيل: إنها نجسة، وهو مذهب الحنفية
(1)
، ووجه في مذهب الشافعية
(2)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
(1)
البحر الرائق (1/ 239)، حاشية ابن عابدين (1/ 327)، المبسوط (1/ 81)، شرح فتح القدير (1/ 201)، تبيين الحقائق (1/ 71).
(2)
المجموع (2/ 578).
(3)
كشاف القناع (1/ 191). وقال ابن قدامة في المغني (1/ 417): «أما العلقة، فقال ابن عقيل: فيها روايتان، كالمني؛ لأنها بدء خلق آدمي. والصحيح نجاستها؛ لأنها دم، ولم يرد من الشرع فيها طهارة، وقياسها على المني ممتنع، لكونها دما خارجا من الفرج، فأشبهت دم الحيض» . اهـ وانظر الفروع (1/ 251)، مطالب أولي النهى (1/ 233).