المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث في سؤر سباع البهائم والطير - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٦

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثانيطهارة الخبث

- ‌الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌المبحث الأول تعريف النجاسة

- ‌المبحث الثاني الأصل في الأشياء الطهارة

- ‌المبحث الثالث أقسام النجاسات

- ‌الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان

- ‌الفصل الأول في طهارة بني آدم

- ‌المبحث الأول في طهارة المسلم

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: المحدث نجس نجاسة حكمية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجب اعتزال الحائض حال الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في طهارة المشرك

- ‌ دليل من قال: إن بدن المشرك طاهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بنجاسة المشرك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن المشرك ينجس بالموت:

- ‌المبحث الثالث في نجاسة بني آدم بالموت

- ‌ دليل من قال: إن ميتة الآدمي طاهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: إن الميت نجس مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: إن الكافر الميت نجس بخلاف المؤمن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي

- ‌المبحث الأول في الحيوان البري الحي غير المأكول

- ‌الفرع الأول في طهارة الهرة

- ‌ دليل الحنفية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الفرع الثاني في الحيوان المركوب كالحمار والبغل

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بنجاسة الحمار والبغل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثالث في نجاسة الكلب

- ‌ دليل من قال بطهارة عين الكلب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بنجاسة الكلاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الرابع في نجاسة الخنزير

- ‌ دليل من قال بنجاسة الخنزير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الخامس في نجاسة سباع البهائم والطير

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بطهارة سباع البهائم والطير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني في الحيوان البري المأكول

- ‌الفرع الأول في طهارة المأكول الحي أو المذكى

- ‌الفرع الثاني في نجاسة الحيوان البري بالموت

- ‌المسألة الأولى في نجاسة الحيوان البري بالموت مما له نفس سائلة

- ‌ دليل الجمهور على نجاسة الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الشوكاني على طهارة الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المسألة الثانيةفي الحيوان البري الذي لا نفس له سائلة

- ‌المطلب الأولالمقصود من قول الفقهاء لا نفس له سائلة

- ‌المطلب الثانيفي طهارة ما لا نفس له سائلة وهو حي

- ‌ دليل من قال بطهارة ما لا نفس له سائلة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: بنجاسة ما لا نفس له سائلة إذا كان متولدًا من نجس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌المطلب الثالثفي طهارة ميتة ما لا نفس له سائلة

- ‌دليل من قال بطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يعطى حكم ما تولد منه:

- ‌المبحث الثالث في طهارة الحيوان البحري

- ‌ دليل الحنفية على اقتصار الإباحة على ميتة السمك خاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يباح حيوان البحر كله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الرابع في الجلالة

- ‌الفرع الأول في تعريف الجلالة

- ‌الفرع الثاني في حكم لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها

- ‌ دليل من قال بالكراهة أو التحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا بأس بالجلالة ركوبًا وحلبًا ولحمًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الخامس في الأجزاء المنفصلة من الحيوان

- ‌الفرع الأول في الشحم واللحم إذا انفصلا من الحيوان وهو حي

- ‌الفرع الثاني في شعر الحيوان وريشه ووبره

- ‌الفرع الثالث في طهارة العظم من الحيوان

- ‌الفرع الرابع في عصب الحيوان

- ‌ دليل الحنفية على طهارة عصب الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الجمهور على نجاسة العصب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الخامس في جلد الميتة

- ‌الباب الثاني في فضلات الحيوان

- ‌الفصل الأول في البول والغائط والروث

- ‌المبحث الأول في بول الآدمي وعذرته

- ‌الفرع الأول في بول الصبي والجارية

- ‌ دليل من قال بطهارته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثاني ذكر العلة التي أوجبت التفريق بين بول الغلام والجارية

- ‌الفرع الثالث في البول والغائط من الآدمي الكبير

- ‌المبحث الثاني في بول وروث الحيوان

- ‌الفرع الأول في بول وروث الحيوان المأكول

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ دليل الحنفية في التفريق بين ما يذرق في الهواء وبين غيره:

- ‌ دليل داود على طهارة الأبوال كلها عدا بول الآدمي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الثاني في بول وروث الحيوان غير المأكول

- ‌ دليل من قال بنجاسة البول والروث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في المني والمذي والودي من الحيوان

- ‌المبحث الأول في المني الخارج من الإنسان

- ‌الفرع الأول في طهارة مني بني آدم

- ‌الفرع الثاني في المني الخارج بعد الاستجمار

- ‌ دليل من قال بنجاسته:

- ‌ دليل الحنابلة:

- ‌الفرع الثالث في طهارة ماء المرأة

- ‌المبحث الثاني في مني الحيوان

- ‌ دليل من قال بنجاسة مني الحيوان مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بطهارة مني كل حيوان عدا الكلب والخنزير:

- ‌ دليل من فرق بين مني الحيوان المأكول وغير المأكول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالث في نجاسة المذي

- ‌الفرع الأول في نجاسة مذي الإنسان

- ‌ دليل من قال: إن المذي نجس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بطهارته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الثاني مذي الحيوان غير الآدمي

- ‌المبحث الرابع في نجاسة الودي

- ‌ الدليل على نجاسة الودي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: إن الودي طاهر:

- ‌الفصل الثالث في حكم الدم

- ‌المبحث الأول في نجاسة دم الحيض

- ‌ مستند الإجماع على نجاسة دم الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثاني في نجاسة دم الإنسان من عرق ونحوه

- ‌ دليل من قال بنجاسة الدم المسفوح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة من قال: إن الدم طاهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل الخامس: من الآثار

- ‌المبحث الثالث في دم الشهيد

- ‌ دليل من قال بطهارته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بنجاسته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌المبحث الرابع في دم الحيوان الذي لا نفس له سائلة

- ‌المبحث الخامس في علقة الحيوان الطاهر

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث السادس في دم القلب واللحم والدم الباقي في العروق بعد الذبح من الحيوان المأكول

- ‌ الدليل على طهارة دم العروق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السابع في دم الكبد والطحال

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الشافعية على النجاسة:

- ‌المبحث الثامن في دم السمك

- ‌ دليل من قال بطهارته:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بنجاسته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابعفي طهارة القيء

- ‌ دليل من قال بنجاسته مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بطهارته مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: ينجس إن تغير وإلا فطاهر:

- ‌ دليل من قال: ينجس إن أشبه العذرة وإلا فطاهر:

- ‌ دليل من قال: ينجس إن كان من حيوان لا يؤكل لحمه:

- ‌الفصل الخامسفي طهارة القلس

- ‌الفصل السادسفي طهارة رطوبة الفرج

- ‌ دليل من قال بطهارة رطوبة الفرج:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: رطوبة الفرج نجسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بطهارتها إن كانت من مباحة الأكل:

- ‌ دليل من قال: ما أصاب منه في حال الجماع فنجس:

- ‌الفصل السابع في اللبن

- ‌المبحث الأول في طهارة لبن الآدمي الحي

- ‌المبحث الثاني في طهارة لبن الآدمي الميت

- ‌ دليل من قال: إن لبن المرأة الميتة نجس:

- ‌المبحث الثالث في لبن البهيمة المأكولة حال الحياة أو بعد التذكية الشرعية

- ‌المبحث الرابع في لبن الميتة إذا كانت من حيوان مأكول

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس في لبن الحيوان غير المأكول حيًّا وميتًا

- ‌الفصل الثامنفي طهارة إنفحة الميتة

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من فرق بين الجامد والمائع:

- ‌الفصل التاسعفي القيح والصديد

- ‌ دليل الجمهور على نجاسة القيح والصديد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بطهارة القيح والصديد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفصل العاشر في بيض الحيوان

- ‌المبحث الأول في بيض مأكول اللحم

- ‌ دليل من قال بالطهارة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بالنجاسة مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: إن صلب قشرها فهي طاهرة وإلا فهي نجسة:

- ‌المبحث الثاني في بيض غير مأكول اللحم

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌ دليل من قال: إن البيض تبع لأصله:

- ‌المبحث الثالث في البيض الفاسد

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌المبحث الرابع سلق البيض بماء نجس

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ دليل المالكية:

- ‌الباب الثالث في الآسار

- ‌الفصل الأول في سؤر الآدمي

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيفي طهارة سؤر الحيوان المأكول لحمه

- ‌واستدلوا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي طهارة سؤر الحيوان غير مأكول اللحم

- ‌المبحث الأول في سؤر الهرة وما دونها في الخلقة

- ‌ دليل من قال: يكره سؤر الهرة:

- ‌ دليل من قال بطهارة سؤرها:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يغسل الإناء من ولوغ الهر:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في طهارة سؤر البغل والحمار

- ‌المبحث الثالث في سؤر سباع البهائم والطير

- ‌المبحث الرابع في سؤر الخنزير

- ‌المبحث الخامس في سؤر الكلب

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل المالكية على طهارة سؤره:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الرابع في الجمادات

- ‌الفصل الأول في طهارة الخمر

- ‌ دليل من قال: إن الخمر نجسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: إن الخمر طاهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيفي حكم الطيب الموجود فيه كحول

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بطهارة العطور ونحوها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الثالثفي الحشيشة المسكرة

- ‌ دليل من قال طاهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌ دليل من قال: إن ميعت نجست:

- ‌الباب الخامس في حكم الطهارة من النجاسة

- ‌الفصل الأول في حكم إزالة النجاسة

- ‌الفصل الثانيفي الصلاة مع التلبس بالنجاسة

- ‌ دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة واجبة، وليست بشرط:

- ‌ دليل من قال: الطهارة من النجاسة سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي اشتراط الفورية في إزالة النجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابعاشتراط النية في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الخامسفيما يعفى عنه من النجاسات

- ‌ دليل من قال: إنه طاهر:

- ‌ دليل من قال: إنها نجسة:

- ‌الفصل السادسمذاهب العلماء في العفو عن النجاسات

- ‌الفصل السابع فيما يحرم استعماله في إزالة النجاسة

- ‌المبحث الأول إزالة النجاسة بالكتب الشرعية

- ‌المبحث الثاني في إزالة النجاسة بالأطعمة

- ‌المبحث الثالث في إزالة النجاسة بالعظام والروث

- ‌الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء

- ‌المبحث الأول في مشروعية إزالة النجاسة بالماء

- ‌ دليل من قال: يجوز إزالة النجاسة بالماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يستنجي بالماء:

- ‌المبحث الثاني في تعين الماء لإزالة النجاسة

- ‌المبحث الثالث تكرار الغسل في إزالة النجاسة

- ‌المبحث الرابع في بقاء لون أو رائحة النجاسة بعد التطهير

- ‌ دليل من قال: لا يضر بقاء اللون والرائحة معًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: يشترط إزالة اللون والرائحة:

- ‌ دليل من فرق بين الرائحة واللون:

- ‌المبحث الخامس في إضافة مطهر مع الماء لإزالة اللون أو الرائحة

- ‌ دليل من قال لا يجب الاستعانة بغير الماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من استحب إضافة مطهر أخر إلى الماء لإزالة لون النجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بوجوب إضافة شيء إلى الماء إذا أمكن إزالة لون النجاسة:

- ‌المبحث السادس في اشتراط عصر الثياب النجسة عند غسل النجاسة

- ‌ دليل من قال يشترط العصر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يشترط العصر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث السابع في حكم الحت والقرص

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال بالوجوب:

- ‌المبحث الثامن في كيفية تطهير المذي

- ‌المبحث التاسع في الكلام على غسالة النجاسة

- ‌الفصل الثاني في كيفية التطهير بالنضح

- ‌المبحث الأول في تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح

- ‌ دليل من قال لا فرق بين بول الصبي والجارية في وجوب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالتفريق بين بول الجارية وبول الغلام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من قال يكفي النضح فيهما:

- ‌ دليل ابن حزم على التفريق بين بول الذكر مطلقًا وبول الأنثى:

- ‌المبحث الثاني في تطهير المذي يصيب الثوب

- ‌ دليل من قال: يجب غسل المذي:

- ‌ دليل من قال: يكفي فيه النضح:

- ‌الفصل الثالث في كيفية تطهير النجاسة بغير الماء

- ‌المبحث الأول في التطهير بالمسح

- ‌الفرع الأول تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح

- ‌ دليل من قال: المسح مطهر للأشياء الصقيلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا بد من غسلها:

- ‌الفرع الثاني في الاستجمار بالحجارة

- ‌الفرع الثالث المسح هل يطهر حقيقة أو حكمًا

- ‌الفرع الرابع وجوب تكرار المسح في إزالة النجاسة

- ‌المبحث الثاني في التطهير بالدلك

- ‌المبحث الثالث التطهير بالجفاف

- ‌ دليل من قال: إن النجاسة يطهرها الجفاف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن الجفاف غير مطهر:

- ‌المبحث الرابع التطهير بالاستحالة

- ‌ دليل من قال: إن الاستحالة مطهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: إن الاستحالة غير مطهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابع في كيفية تطهير المائع المتنجس

- ‌المبحث الأول في كيفية تطهير الماء المتنجس

- ‌الفرع الأول الماء المتغير بالنجاسة متنجس وليس نجسًا

- ‌الفرع الثاني أن يزول تغير الماء الكثير بنفسه

- ‌ دليل من قال: إن الماء يتحول إلى طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: إنه نجس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يكون الماء طاهرًا غير مطهر:

- ‌الفرع الثالث أن يزول تغير الماء بإضافة ماء آخر عليه

- ‌الشرط الأول: أن يكون الماء المضاف طهورًا، وهذا شرط عند المالكية، والحنابلة، وليس بشرط عند الشافعية، إذ لا مانع أن تضيف عندهم ماء نجسًا إذا كان بإضافته سوف يزول تغير الماء بالنجاسة

- ‌الشرط الثاني: أن يكون المضاف كثيرًا -قلتان فأكثر- وهذا شرط للحنابلة، وليس بشرط عند المالكية، والشافعية

- ‌الشرط الثالث: أن يبلغ الماء قلتين بعد الإضافة، وليس بشرط عند المالكية، وأما الحنابلة فلا يكفي هذا عندهم؛ لأنهم يشترطون أن يكون المضاف نفسه قلتين

- ‌الفرع الرابع أن يزول تغير الماء بإضافة تراب أو طين

- ‌ دليل من قال: إن الماء يطهر بإضافة التراب مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن التراب لا يطهر مطلقًا:

- ‌ دليل من اشترط ألا يتكدر الماء بالتراب:

- ‌الفرع الخامس أن يزول تغير الماء بالنزح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني في تطهير المائعات سوى الماء

- ‌الفصل الخامسفي كيفية تطهير الأرض المتنجسة

- ‌ دليل من قال بوجوب حفر الأرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: يكفي صب الماء على الأرض حتى يذهب بالنجاسة

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السادس في كيفية تطهير بعض النجاسات المخصوصة

- ‌المبحث الأول في كيفية التطهير من ولوغ الكلب

- ‌الفرع الأول في عدد الغسلات من نجاسة الكلب

- ‌ دليل الحنفية على وجوب الغسل ثلاث مرات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: يستحب غسله سبعًا ولا يجب:

- ‌ دليل من قال بوجوب الغسل سبعًا مع التتريب:

- ‌الفرع الثاني في وضع الصابون والأشنان بدلًا من التراب

- ‌ دليل من قال: لا بد من التراب ولا يقوم غيره مقامه:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجزئ عن التراب غيره:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجزئ عند فقد التراب:

- ‌الفرع الثالث في تعفير الإناء بتراب نجس

- ‌ دليل القائلين باشتراط الطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يشترط طهارة التراب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الرابع في كيفية الطهارة من بول الكلب ورجيعه

- ‌ دليل من قال: يجب التسبيع من نجاسة الكلب مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: التسبيع خاص بالولوغ:

- ‌الفرع الخامس في قيام الغسلة الثامنة مقام التراب

- ‌ دليل من قال: تنوب الغسلة الثامنة عن التراب:

- ‌ دليل من قال: لا بد من التراب:

- ‌ دليل من قال: يكفي إذا فقد التراب:

- ‌الفرع السادس في صفة التطهير بالتراب

- ‌ دليل من قال: لا يكفي ذر التراب:

- ‌ دليل من قال: يكفي ذر التراب:

- ‌المبحث الثاني في كيفية التطهير من نجاسة الخنزير

- ‌ دليل من قال: يلحق الخنزير بالكلب:

- ‌ دليل من قال: لا فرق بين نجاسة الخنزير وبين غيره من النجاسات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

الفصل: ‌المبحث الثالث في سؤر سباع البهائم والطير

‌المبحث الثالث في سؤر سباع البهائم والطير

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الخلاف في طهارة سباع البهائم والطير يرجع إلى الخلاف في علة الطهارة والنجاسة في الحيوان:

هل علة الطهارة فيه هي الحياة، فلا نجاسة في حيوان حي حتى الكلب والخنزير، أو أن علة الطهارة هي إباحة الأكل، فكل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا ما شق التحرز منه كالهر.

[م-532] اختلف العلماء في سؤر سباع البهائم والطير،

فقيل: سؤر سباع الطير طاهر، وسؤر سباع البهائم نجس، وهو مذهب الحنفية

(1)

.

وقيل: سؤرهما طاهر، وهو مذهب المالكية

(2)

، والشافعية

(3)

.

(1)

المبسوط (1/ 51، 52)، بدائع الصنائع (1/ 64، 65)، تبيين الحقائق (1/ 33).

(2)

المنتقى للباجي (1/ 62)، أحكام القرآن لابن العربي (3/ 443)، حاشية الدسوقي (1/ 44) وعبر بعضهم بكراهة سؤر ما لا يتوقى النجاسة منها إلا أن يشق الاحتراز منه فلا كراهة.

(3)

المجموع (1/ 223).

ص: 334

وقيل: سؤرهما نجس، وهو مذهب الحنابلة

(1)

.

وهذا الخلاف راجع إلى الخلاف في أعيانها هل هي طاهرة أم نجسة، وقد ذكرنا أدلة كل قول في مسألة مستقلة، إلا أن هنا كلامًا يزاد على ما ذكر، وهو وجه التفريق عند الحنفية بين سباع الطير، وبين سباع البهائم، مع أن ذواتها نجسة عندهم، قالوا في وجه التفريق:

إن القياس نجاسة سؤرها على نجاسة لحمها، ولكن ترك هذا القياس للاستحسان، وذلك أن سباع الطير تشرب بمنقارها، وهو عظم جاف، بخلاف سباع البهائم التي تشرب بلسانها، والذي يكون فيه رطوبة من لعابها، وهو نجس، وسباع الطير تنقض من علو لتشرب من الأواني، وفي الحكم بتنجيس آسارها حرج شديد، والحرج مرفوع عن هذه الأمة، والله أعلم.

• الراجح:

قد سبق فيما مضى ترجيح أن أعيان السباع نجسة، ولكن هذا لا يكفي للحكم بنجاسة سؤرها؛ لأن نجاسة سؤرها مبني على مسألة أخرى، وهي إذا وقعت نجاسة في الماء، فهل ينجس بمجرد وقوع النجاسة، أو يشترط للحكم بالنجاسة أن يتغير أحد أوصاف الماء: طعمه أو لونه أو ريحه؟

فالعلماء متفقون على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه طهور،

وقد نقل الإجماع على ذلك ابن الهمام من الحنفية

(2)

، وابن رشد، من المالكية

(3)

،

(1)

كشاف القناع (1/ 192)، الإنصاف (1/ 329).

(2)

شرح فتح القدير (1/ 77، 78)، وانظر البناية (1/ 319)، البحر الرائق (1/ 94).

(3)

مواهب الجليل (1/ 53)، ونقل الإجماع كذلك ابن عبد البر كما في التمهيد (9/ 108)، وقال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد (1/ 245):«واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه، وأنه طاهر» .

وقال الحطاب في مواهب الجليل (1/ 53): الماء الكثير إذا خالطه شيء نجس، ولم يغيره، فإنه باق على طهوريته. اهـ وانظر الخرشي (1/ 77).

ص: 335

وابن المنذر من الشافعية

(1)

، وعبد الرحمن بن قدامة من الحنابلة

(2)

.

وطوائف من العلماء، منهم: الطبري

(3)

، وابن حزم

(4)

، وابن تيمية

(5)

، وابن قدامة

(6)

، وابن دقيق العيد

(7)

، والزركشي

(8)

، وابن رجب

(9)

، والعراقي في طرح التثريب

(10)

، وابن عبد الهادي

(11)

، والشوكاني

(12)

، وغيرهم.

واتفقوا كذلك على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس مطلقًا كثيرًا كان أو قليلًا.

وممن نقل الإجماع على ذلك الطحاوي

(13)

، وابن نجيم

(14)

من الحنفية.

وأبو الوليد ابن رشد من المالكية

(15)

.

(1)

الإجماع (ص: 33)، وانظر الأوسط (1/ 261).

(2)

الشرح الكبير (1/ 13).

(3)

تهذيب الآثار (2/ 219، 233).

(4)

مراتب الإجماع (ص: 17).

(5)

نقد مراتب الإجماع (ص: 17).

(6)

المغني (1/ 39).

(7)

إحكام الأحكام (1/ 22، 23).

(8)

شرح الزركشي (1/ 134).

(9)

القواعد (29).

(10)

طرح التثريب (1/ 36).

(11)

مغني ذوي الأفهام (ص: 42).

(12)

. نيل الأوطار (1/ 45).

(13)

شرح معاني الآثار (1/ 12)، ونقل الإجماع العيني كما في البناية (1/ 130)، وابن الهمام كما في شرح فتح القدير (1/ 77)، وغيرهما.

(14)

البحر الرائق (1/ 74).

(15)

مواهب الجليل (1/ 53، 60)، وانظر مقدمات ابن رشد (1/ 57)، والمنتقى للباجي (1/ 56، 59)، وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي (1/ 223): فإن تغير الماء لم يطهر إجماعًا. وانظر البيان والتحصيل (1/ 42، 60، 134)، القوانين الفقهية (32).

ص: 336

وقال الشافعي رحمه الله: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه، أو لونه، كان نجسًا، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه اختلافًا

(1)

، ونقله النووي أيضًا

(2)

.

وقال ابن تيمية: إذا وقع في الماء نجاسة، فغيرته، تنجس اتفاقًا

(3)

.

وقد نقل الإجماع طوائف من العلماء منهم:

ابن عبد البر

(4)

، وأبو العباس بن سريج

(5)

، وابن جرير الطبري

(6)

، وابن المنذر

(7)

، وابن حبان

(8)

، والقاضي عياض

(9)

، وابن القطان الفاسي

(10)

، وابن دقيق العيد

(11)

،

(1)

الأم (1/ 13).

(2)

المجموع (1/ 131)، وقد نقل الإجماع مجموعة من الشافعية، منهم الماوردي في الحاوي (1/ 325)، والعراقي في طرح التثريب (2/ 32، 33، 35)، شرح المنهج (1/ 41)، الغرر البهية (1/ 34).

(3)

مختصر الفتاوى المصرية (ص: 18).

(4)

التميهد (18/ 235، 236)، (19/ 16)، والاستذكار (1/ 211).

(5)

الودائع لنصوص الشرائع (1/ 93).

(6)

تهذيب الآثار (2/ 213، 216).

(7)

الأوسط (1/ 260)، والإجماع (ص: 33).

(8)

قال ابن حبان في صحيحه (4/ 59): قوله صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء، لفظة أطلقت على العموم، تستعمل في بعض الأحوال، وهو المياه الكثيرة التي لا تحتمل النجاسة فتظهر فيها، وتخص هذه اللفظة التي أطلقت على العموم ورود سنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، ويخص هذين الخبرين الإجماع على أن الماء قليلًا كان أو كثيرًا فغير طعمه أو لونه أو ريحه نجاسة وقعت فيها أن ذلك الماء نجس بهذا الإجماع الذي يخص عموم تلك اللفظة المطلقة التي ذكرناها. اهـ

(9)

مواهب الجليل (1/ 60).

(10)

حاشية الرهوني على شرح الزرقاني (1/ 49).

(11)

إحكام الأحكام (1/ 22، 23).

ص: 337

وابن الفاكهاني

(1)

، وابن الملقن

(2)

، وابن مفلح

(3)

، وغيرهم

(4)

.

ومن النظر: أن الله سبحانه وتعالى حرم استعمال النجاسة، والماء المتغير بالنجاسة إذا استعمل فقد استعملت النجاسة، لظهور أثرها في الماء من لون أو طعم أو رائحة، والله أعلم.

واختلفوا في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره:

فالجمهور على أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فإن الماء ينجس مطلقًا، تغير الماء أو لم يتغير، على خلاف بينهم في حد الماء الكثير والقليل.

وذهب مالك في رواية المدنيين عنه

(5)

، وراية عن أحمد

(6)

إلى أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة، وهو الراجح، وقد ذكرت أدلة المسألة ومناقشتها في في المجلد الأول، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، ولله الحمد.

فالراجح أن الماء القليل إذا شربت منه السباع، ولم يتغير بهذا اللعاب، ولم يظهر للعاب أثر بالماء فإنه طهور.

* * *

(1)

مواهب الجليل (1/ 85).

(2)

نيل الأوطار (1/ 40).

(3)

المبدع (1/ 52).

(4)

انظر إجماعات ابن عبد البر في العبادات (1/ 124).

(5)

المدونة (1/ 132)، ورجحه ابن عبد البر في التمهيد (1/ 327)، والاستذكار (2/ 103)، الخرشي (1/ 76، 81)، وقال ابن رشد في بداية المجتهد (1/ 249):«ويتحصل عن مالك في الماء اليسير تقع فيه النجاسة ثلاثة أقوال، قول: إن النجاسة تفسده، وقول: إنها لا تفسده إلا أن يتغير أحد أوصافه، وقول: إنه مكروه» .

(6)

المغني (1/ 31)، المحرر (1/ 2).

ص: 338