الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[صحيح]
(1)
.
الدليل السادس:
حكى الإجماع على نجاسته، وعلى وجوب الوضوء.
(2)
.
وقال النووي: «أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي»
(3)
.
وسبق لنا أن الإمام أحمد في رواية عنه يرى أن المذي طاهر.
•
دليل من قال بطهارته:
الدليل الأول:
قالوا: إن المذي خارج بسبب الشهوة، فيكون طاهرًا
(4)
.
وكأن هذا القول قاسه على المني، ولو صح القياس لوجب فيه الغسل، فلما لم يجب فيه الغسل علم أن قياسه على المني لا وجه له.
الدليل الثاني:
(1130 - 101) ما رواه عبد الرزاق، قال: عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب،
(1)
انظر تخريجه في الطهارة بالاستنجاء، المجلد السابع، ح (1494).
(2)
الاستذكار (1/ 199).
(3)
المجموع (2/ 571).
(4)
المبدع (1/ 159).