الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس
في طهارة القلس
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل قلس من الحيوان فإنه تبع لذاته طهارة ونجاسة، فما كان من حيوان طاهر كالإنسان، والحمار، والبغل، والهر فهو طاهر، وما كان من حيوان نجس كالكلب، والخنزير ونحوهما فهو نجس؛ لاختلاطه بالنجاسة.
وقيل:
• القلس من الحيوان تبع لبوله، فإن كان بوله نجسًا كان نجسًا، وإن كان من حيوان بوله طاهر فهو طاهر.
[م-514] اختلف العلماء في القلس، هل هو طاهر أم نجس.
فقيل: إن القلس نجس، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
(1)
الحنفية يرون القلس نجسًا، وذلك لأنهم قد ذكروا في نواقض الوضوء كما في بدائع الصنائع (1/ 26) وغيره: أن الحدث اسم لخروج النجس. اهـ
وقد اعتبروا أن القلس ينقض الوضوء بشرط أن يكون ملء الفم كالقيء عندهم، فهذا منهم ذهاب إلى نجاسة القيء، وإلا فخروج الطاهر عندهم لا ينقض الوضوء. وانظر المبسوط (1/ 74، 75).
(2)
قال في كشاف القناع (2/ 329): (وإن تنجس فمه ولو بخروج قيء ونحوه) كقلس. اهـ وهذا نص منهم على تنجس الفم بالقلس.
وقيل: القلس حكمه حكم القيء في التفصيل، وهذا مذهب المالكية
(1)
.
وقيل: القلس طاهر مطلقًا، اختاره ابن رشد من المالكية
(2)
.
وقيل: القلس تبع لذات صاحبه، فإن كان من حيوان طاهر، فهو طاهر، وإن كان من نجس، فهو نجس، وهذا اختيار ابن حزم
(3)
.
والأدلة في القلس هي الأدلة نفسها المذكورة في حكم القيء سواءً بسواءٍ، فارجع إليها إن شئت.
وما رجح هناك فهو الراجح هنا، وهو أن القلس من الحيوان الطاهر طاهر، ومن الحيوان النجس نجس تبعًا لذاته، وللأدلة والتعليلات ذاتها؛ لأن القلس قيء أو فرع عنه، وبالتالي فإنه يأخذ حكمه تمامًا، والله أعلم.
* * *
(1)
قال في الشرح الكبير (1/ 51): «والقلس كالقيء في التفصيل. وقد قدمنا مذهب المالكية في القيء في المسألة التي قبل هذه، وأنهم يقسمونه ثلاثة أقسام:
1 -
إذا لم يتغير، فهو طاهر بالاتفاق.
2 -
إذا تغير تغيرًا يشبه العذرة، فهو نجس بالاتفاق.
3 -
إذا تغير، ولم يشبه العذرة، ففيه قولان: المشهور أنه نجس، وقيل: طاهر. وانظر مواهب الجليل (1/ 95).
واختار بعضهم طهارة القلس مطلقًا.
(2)
مواهب الجليل (1/ 94، 95، 496).
(3)
المحلى (مسألة: 139).