الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث في البيض الفاسد
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• تغير الطاهر بالنتن لا يصيره نجسًا، وإن كان مستقذرًا كالطعام واللحم، وإن ثبت الضرر في تناوله حرم، وإن كان طاهرًا.
[م-526] البيض تارة يتغير بعفن، وتارة يصير دمًا.
فإن تغير بعفن، فقيل: إنه طاهر، وهو مذهب الجمهور
(1)
.
وقيل: نجس، وهو مذهب المالكية
(2)
.
وإن تغير بأن صارت البيضة دمًا.
(1)
مغني المحتاج (4/ 305)، حواشي الشرواني (9/ 388)، المجموع (2/ 575)، الفروع (1/ 79، 218)، الإنصاف (1/ 328)، كشاف القناع (1/ 191)، الموسوعة الكويتية (8/ 267).
(2)
منح الجليل (1/ 47)، مواهب الجليل (1/ 93)، الشرح الصغير (1/ 44)، حاشية الدسوقي (1/ 50).