الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الخامس في قيام الغسلة الثامنة مقام التراب
[م-579] اختلف العلماء فيما إذا اقتصر على الماء، وغسله ثماني مرات، فهل تكفي الغسلة الثامنة عن التراب.
فقيل: لا يطهر، وهو الوجه الأصح في مذهب الشافعية
(1)
، ومذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: يطهر مطلقًا، وهو وجه في مذهب الشافعية
(3)
.
وقيل: يطهر عند عدم التراب دون وجوده، وهو وجه ثالث في مذهب الشافعية
(4)
.
•
دليل من قال: تنوب الغسلة الثامنة عن التراب:
قال: إن الماء أقوى من التراب في التطهير، فإذا استبدل القوي بالأقوى قام مقامه في التطهير.
(1)
روضة الطالبين (1/ 32)، طرح التثريب (2/ 133، 134).
(2)
كشاف القناع (1/ 209)، الإنصاف (1/ 310 - 312).
(3)
روضة الطالبين (1/ 32).
(4)
المرجع السابق.