الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء
المبحث الأول في مشروعية إزالة النجاسة بالماء
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به، لا حصر الإجزاء فيه.
• بذل المال في مقابل المنفعة لا يعد إتلافًا.
• إذا صح بذل الماء لتطهير الثوب صح بذله لتطهير البدن بل هو أولى.
• الماء أنزله الله طاهرًا مطهرًا، وبذله في ذلك موافق لمقصد الشارع قال تعالى:(وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً)، وقال:(لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ).
[م-548] يجوز إزالة النجاسة بالماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة في ذهابهم إلى
مشروعية الاستنجاء بالماء
(1)
.
ولا أعلم أحدًا منع من إزالة النجاسة بالماء إلا ما ورد عن بعض السلف من النهي عن الاستنجاء بالماء، والاكتفاء عنه بالاستجمار بالحجارة. وهو مرجوح
(2)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (3/ 229)، بدائع الصنائع (1/ 21)، تبيين الحقائق (1/ 77)، البحر الرائق (1/ 254)، الفتاوى الهندية (1/ 48).
وانظر في مذهب المالكية: المدونة (1/ 117)، المنتقى للباجي (1/ 44)، مواهب الجليل (1/ 283).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 117)، نهاية المحتاج (1/ 149).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 101)، الفتاوى الكبرى (1/ 261)، الإنصاف (1/ 105).
(2)
جاء في المنتقى للباجي (1/ 46): «كان سعيد بن المسيب وغيره من السلف يكرهون ذلك، ويقول ابن المسيب: إنما ذلك وضوء النساء» .اهـ
وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 142): حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة، قال: سئل عن الاستنجاء بالماء؟ فقال: إذًا لا تزال في يدي نتن.
وسنده صحيح، وقد صحح إسناده الحافظ في الفتح.
وروى ابن أبي شيبة (1/ 143) حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن نافع، قال: كان ابن عمر لا يستنجي بالماء.
وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى.
وروى ابن أبي شيبة (1/ 142)، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كان الأسود وعبد الرحمن بن يزيد يدخلان الخلاء، فيستنجيان بأحجار، ولا يزيدان عليها، ولا يسمان ماء. وإسناده صحيح.
وروى ابن أبي شيبة أيضًا (1/ 142): حدثنا وكيع، عن مسعر، عن عبيد الله بن القبطية، عن ابن الزبير أنه رأى رجلًا يغسل عنه أثر الغائط، فقال: ما كنا نفعله. وهذا إسناد صحيح.
وقال ابن حجر في الفتح (ح 150) تعليقًا على ترجمة البخاري (باب الاستنجاء بالماء): روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سئل عن الاستنجاء بالماء، فقال: إذا لا يزال في يدي نتن. وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء، وعن ابن الزبير: ما كنا نفعله. ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء؛ لأنه مطعوم. اهـ
كذا نقل ابن حجر عن ابن حبيب، مع أن الموجود عن ابن حبيب كما في حاشية الخرشي أنه يوجب الاستنجاء بالماء، ولا يجوز الاقتصار على الاستنجاء بالحجارة مع وجود الماء. والنقل هذا عكس ما نقله ابن حجر، وهو مقدم على نقل الحافظ؛ لأن هذا من كتب المالكية، وهم أعلم بمذهب أصحابهم، والله أعلم.