الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث
في طهارة ميتة ما لا نفس له سائلة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل حيوان لا دم له، أو له دم لا يسيل فهو طاهر بالاتفاق إن كان حيًا، وطاهر على الصحيح إن كان ميتًا خلافًا للشافعي، والأصل فيه حديث غمس الذباب.
• نجاسة الميتة تارة تكون لاحتقان الدم فيها، كما هو الحال في المتردية والنطيحة، وتارة تكون لفساد التذكية، كذكاة المجوسي والمشرك، يجمع ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، بخلاف ما لا دم له، فلا ينحبس فيه ما يقتضي تنجيسه.
[م-483] تكلمت في المسألة السابقة عن خلاف العلماء في طهارة الحيوان إذا لم يكن له نفس سائلة حال الحياة، فإذا مات مثل هذا الحيوان، فهل ينجس بالموت علمًا أنه ليس له دم، أو يكون حكمه ميتًا كحكمه حيًا؟
اختلف العلماء في ذلك:
فقيل: طاهر مطلقًا، سواءً تولد من الطاهرات، أو تولد من غيرها، وسواءً مات فيما تولد منه، أو مات في غيره، وسواءً كان مأكولًا كدود الفاكهة، أو غير مأكول كالصراصير ونحوها.
وهذا هو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، وقول في مذهب الشافعية
(3)
، وقول في مذهب الحنابلة
(4)
.
وقيل: نجسة مطلقًا، لكن إن تولد من شيء طاهر، ومات فيما تولد منه، لم ينجسه، كدود التمر والتين والجبن يموت فيها، وإن أخرج ومات في غيره، نجَّسه، وهو مذهب الشافعية
(5)
.
(6)
.
وفي أسنى المطالب: «فميتة دود نحو خل، وتفاح نجسة لكن لا تنجسه؛ لعسر الاحتراز عنها ويجوز أكله معه لعسر تمييزه بخلاف أكله منفردا، وأكله مع ما لم يتولد منه»
(7)
.
وقيل: إن تولد من شيء طاهر، فهو طاهر مطلقًا، سواءً مات فيما تولد منه أم لا، وإن تولد من شيء نجس، كصراصير الكنف، فهو نجس، وهذا هو المشهور من
(1)
أحكام القرآن للجصاص (3/ 34)، المبسوط (1/ 51)، بدائع الصنائع (1/ 62).
(2)
المدونة (1/ 4)، الشرح الكبير (1/ 48)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (1/ 44)، منح الجليل (1/ 45).
(3)
الأم (1/ 5).
(4)
المغني (1/ 41).
(5)
روضة الطالبين (1/ 14)، قال الشافعي في الأم (1/ 5):«أحب إلي أن كل ما كان حرامًا أن يؤكل، فوقع في ماء، فلم يمت حتى أخرج منه لم ينجسه، وإن مات فيه نجسه، وذلك مثل الخنفساء والجعل والذباب والبرغوث، والقملة وما كان في هذا المعنى» .
(6)
روضة الطالبين (1/ 14).
(7)
أسنى المطالب (1/ 10).