الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني في طهارة سؤر البغل والحمار
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في الحيوان الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء منه إلا بدليل.
• كل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا أن يشق التحرز منه، الأصل في ذلك طهارة الهر، وغيره مقيس عليه.
• الخلاف في طهارة البغل والحمار يرجع إلى الخلاف في علة الطهارة والنجاسة في الحيوان البري:
هل علة الطهارة هي الحياة، فلا نجاسة في حيوان حي، فإذا مات تنجس إلا ما استثني كميتة الآدمي، والبحر، وما لا نفس له سائلة، أو أن علة النجاسة في الحيوان ترجع إلى تحريم الأكل، فكل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا ما شق التحرز منه كالهر.
• علة الطهارة والنجاسة في الحيوان مركبة، ومتنوعة، فالموت علة في نجاسة كل حيوان إلا ميتة الآدمي، والبحر، وما لا نفس له سائلة، والتذكية من أهلها علة في طهارة ما يؤكل من الحيوان البري، بخلاف ما لا يؤكل، والحيوان محرم الأكل نجس إلا الآدمي فلحرمته، أو كانت طهارته لمشقة التحرز منه.
[م-531] اختلف العلماء في طهارة سؤر الحمار والبغل،
فقيل: مشكوك فيه، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، وبناء عليه يكون استعمال سؤرهما مكروهًا.
وقيل: سؤرهما طاهر، وهو مذهب المالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، ورواية عن أحمد
(4)
.
وقيل: نجس، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(5)
.
وهذه الأقوال مبنية على اختلاف الفقهاء في ذواتهما، فمن ذهب إلى نجاسة عين الحمار والبغل ذهب إلى نجاسة سؤره، ومن رأى طهارتهما في حال الحياة ذهب إلى طهارة سؤرهما، ومن توقف في أعيانهما كالحنفية لاختلاف الأدلة رأى أن سؤرهما مشكوك فيه، وقد ذكرنا الخلاف وأدلته في ذات الحيوان محرم الأكل، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.
* * *
(1)
بدائع الصنائع (1/ 65)، تبيين الحقائق (1/ 34)، الجوهرة النيرة (1/ 25)، البحر الرائق (1/ 140)، الفتاوى الهندية (1/ 24).
(2)
المنتقى للباجي (1/ 63)، مواهب الجليل (1/ 51).
(3)
المجموع (2/ 607).
(4)
الإنصاف (1/ 342)، الفروع (1/ 256)، كشاف القناع (1/ 192).
(5)
الإنصاف (1/ 342).