الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع في لبن الميتة إذا كانت من حيوان مأكول
• مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
كل ما يؤخذ من البهيمة مما لا تحله الحياة الحيوانية لم ينجس بالموت، كاللبن، والشعر، والريش، والوبر.
• كل ما كان مباحًا أخذه من الحيوان، وهو حي، لا ينجس بالموت، كاللبن والإنفحة، والشعر، والصوف والوبر، عكسه اللحم والشحم.
[م-519] اختلف أهل العلم في لبن الميتة إذا كان من حيوان مأكول:
فقيل: إنه طاهر، وهذا قول أبي حنيفة
(1)
، ورواية عن الإمام أحمد
(2)
، واختيار داود الظاهري
(3)
، ورجحه ابن تيمية
(4)
.
(1)
فتح القدير (1/ 96)، و (3/ 455)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 168)، المبسوط (24/ 27)، تبيين الحقائق (1/ 26).
(2)
مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 102، 103).
(3)
المغني (1/ 57)، الفروع (1/ 107)، الإنصاف (1/ 92).
(4)
مجموع الفتاوى (21/ 103)، الفتاوى الكبرى (1/ 171).