الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس في دم القلب واللحم والدم الباقي في العروق بعد الذبح من الحيوان المأكول
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• دم القلب واللحم والعروق دم ليس بحرام، وهل هو طاهر لمشقة التحرز، أو هو نجس عفي عنه؛ لأنه يسير؟ قولان.
• حرم الله الدم المسفوح، ودم القلب، واللحم والباقي في العروق، والمسك وفأرته، ليس مسفوحًا.
[م-510] اختلف العلماء في هذا الدم،
فقيل: طاهر، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
(1)
البحر الرائق (1/ 241)، حاشية ابن عابدين (1/ 319، 320).
(2)
حاشية الدسوقي (1/ 52)، الخرشي (1/ 87)، مواهب الجليل (1/ 96)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 48).
(3)
مطالب أولي النهى (2/ 234)، الفروع (1/ 254).
وقال في الإنصاف (1/ 327): «دم عروق المأكول طاهر على الصحيح من المذهب. ولو ظهرت حمرته نص عليه، وهو الصحيح من المذهب، وهو من المفردات؛ لأن العروق لا تنفك عنه. فيسقط حكمه؛ لأنه ضرورة. وظاهر كلام القاضي في الخلاف: نجاسته.
…
قال ابن الجوزي: المحرم هو الدم المسفوح. ثم قال القاضي: فأما الدم الذي يبقى في خلال اللحم بعد الذبح، وما يبقى في العروق فمباح.
قال في الفروع: ولم يذكر جماعة إلا دم العروق. وقال الشيخ تقي الدين فيه: لا أعلم خلافًا في العفو عنه، وأنه لا ينجس المرق، بل يؤكل معها. انتهى
قلت: وممن قال بطهارة بقية الدم الذي في اللحم غير دم العروق، وإن ظهرت حمرته: المجد في شرحه، والناظم، وابن عبيدان، وصاحب الفائق، والرعايتين، ونهاية ابن رزين، ونظمها وغيرهم».