الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[م-470] المسلم إذا كان متطهرًا من الحدث الأصغر والأكبر فهو طاهر بلا خلاف بين أهل العلم
(1)
.
[م-471] وإن كان محدثًا، سواءً كان محدثًا حدثًا أكبر: كالجنب والحائض، أو حدثًا أصغر كما لو نام، أو بال، أو تغوط، ونحوها، فقد اختلف في طهارته:
فقيل: طاهر، وهو مذهب الجمهور
(2)
، وقول في مذهب الحنفية
(3)
.
وقيل: نجس نجاسة حكمية، وهو قول في مذهب الحنفية
(4)
.
وقيل: يجب اعتزال الحائض، روي هذا عن ابن عباس
(5)
، ولا يثبت عنه، وروي عن عبيدة السلماني
(6)
، وهو قول شاذ.
•
دليل الجمهور:
الدليل الأول:
لو كان المحدث نجسًا لما صح حمله في الصلاة، وقد جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين:«أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب»
(7)
.
الدليل الثاني:
(1031 - 2) ما رواه البخاري من طريق حميد، عن بكر، عن أبي رافع،
(1)
شرح النووي لصحيح مسلم (3/ 267)، وسيأتي نقل كلامه بتمامه في أثناء ذكر الأدلة، وانظر الفتاوى الكبرى (1/ 226).
(2)
المفهم (1/ 559)، شرح النووي لصحيح مسلم (3/ 267)، فتح الباري تحت حديث رقم (299)، الإجماع لابن المنذر (ص: 36).
(3)
تبيين الحقائق (1/ 88).
(4)
بدائع الصنائع (1/ 70)، تبيين الحقائق (1/ 88).
(5)
انظر المصنف لعبد الرزاق (1234)، ومسند أحمد (6/ 332) وسيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله تعالى.
(6)
سيأتي قوله منسوبًا ومخرجًا إن شاء الله تعالى.
(7)
البخاري (516)، ومسلم (41/ 543).