الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة
(1)
.
وقيل: سؤره طاهر، وهو مذهب المالكية
(2)
.
•
دليل الجمهور:
الدليل الأول:
(1177 - 148) ما رواه مسلم من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب
(3)
.
ورواه من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار
(4)
.
وجه الاستدلال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، وجعله طهارة لهذا الإناء، كما أمر بإراقة سؤره، ولم يفرق بين ما تغير وما لم يتغير.
•
دليل المالكية على طهارة سؤره:
الدليل الأول:
من الكتاب قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ)[المائدة: 4].
(1)
الفتاوى الكبرى (1/ 417)، الفروع (1/ 236)، طرح التثريب (2/ 120)، الإنصاف (1/ 310)، كشاف القناع (1/ 181).
(2)
مواهب الجليل (1/ 74)، الخرشي (1/ 76)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 85، 86).
(3)
صحيح مسلم (91/ 279).
(4)
المرجع السابق (89/ 279).