الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
وقال الدردير في الشرح الصغير: «كل حي، ولو كلبًا أو خنزيرًا طاهر»
(2)
.
(3)
.
وقيل: إن تولد من شيء طاهر، فهو طاهر، وإن تولد من نجس، كصراصير الكنف، فهو نجس، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، ووجه شاذ عند الشافعية
(4)
.
•
دليل من قال بطهارة ما لا نفس له سائلة مطلقًا:
الدليل الأول:
الأصل في الحيوان الحي الطهارة، ولا يحكم بنجاسة حيوان حي إلا بدليل، ولا يوجد دليل على نجاسة الحيوان الذي لا دم له سائل.
الدليل الثاني:
قوله تعالى عن النحل: (يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ)[النحل: 69].
(1)
روضة الطالبين (1/ 13).
(2)
الشرح الصغير (1/ 43).
(3)
شرح الخرشي (1/ 81).
(4)
روضة الطالبين (1/ 13)، الإنصاف (1/ 338)، الكافي لابن قدامة (1/ 16)، الهداية (1/ 22)، بلغة الساغب (ص: 37)، غاية المطلب في معرفة المذهب (ص: 35)، روضة الطالبين (1/ 13).