الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
في الحيوان البري الذي لا نفس له سائلة
المطلب الأول
المقصود من قول الفقهاء لا نفس له سائلة
[م-481] اختلف العلماء في المقصود من قولهم لا نفس له سائلة، هل يعني ذلك أنه لا دم له مطلقًا، أو له دم ولكنه لا يسيل:
فقيل: المعتبر السيلان، لا عدم أصل الدم.
جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: «قوله: (لا دم له) أي سائل، فالمعتبر عدم السيلان لا عدم أصل الدم، حتى لو مات في الماء حيوان له دم جامد غير سائل لا ينجسه»
(1)
.
وقال العمراني: «الحيوان الذي لا نفس له سائلة إذا ذبح لم يسل دمه عن موضعه»
(2)
.
ولم يقل: لا دم له.
وجاء في المصباح المنير: «النفس: وهو الدم، ومنه قولهم: «لا نفس له سائلة:
(1)
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 40).
(2)
البيان للعمراني (1/ 32).
أي: لا دم له يجري، وسمي الدم نفسًا؛ لأن النفس التي هي اسم لجملة الحيوان، قوامها بالدم. والنفساء من هذا»
(1)
.
(1081 - 52) روى البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، أن زينب بنت أم سلمة حدثته، أن أم سلمة حدثتها، قالت: بينا أنا مع النبي مضطجعة في خميصة إذ حِضْتُ، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. ورواه مسلم
(2)
.
قال في الفتح: قال الخطابي: أصل هذه الكلمة من النفس وهو الدم
(3)
.
قال ابن عبد البر: قوله: «(نفست) لعلك أصبت بالدم، يعني الحيضة، والنفس: الدم. ألا ترى إلى قول إبراهيم النخعي، وهو عربي فصيح، كل ما لا نفس له سائلة يموت في الماء لا يفسده. يعني: دمًا سائلًا»
(4)
.
وقالت المالكية: إن المقصود بقولنا لا نفس له سائلة: أي لا دم له، فإن وجد فيه دم، فإن كان ذاتيًّا فلا يدخل في حكم ما لا دم له سائل، وإن كان الدم منقولًا أي طارئًا كالقمل والبعوض، فإن يصدق عليه أنه لا دم له، لأننا نقول: لا دم له، ولا نقول: لا دم فيه.
قال الصاوي في الشرح الصغير: «قوله: (ما لا دم له) هو معنى قول غيره: (لا نفس له سائلة): أي لا دم ذاتي له، بل إن وجد فيه دم يكون منقولًا، ويحكم
(1)
المصباح المنير (ص: 317).
(2)
صحيح البخاري (298) ومسلم (296).
(3)
فتح الباري (1/ 536).
(4)
انظر: التمهيد كما في فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (3/ 456) وانظر في أسماء الحيض اللسان (4/ 142)(5/ 126)، وتاج العروس (10/ 44)، والحاوي الكبير (1/ 378) والمجموع (2/ 378)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (1/ 203، 204).
بنجاسة الدم فقط، فلذلك قال:(لا دم له) ولم يقل: (لا دم فيه)»
(1)
. (النفس): هو الدم، فما لا نفس له سائلة: أي لا دم له يجري.
وقيل: ما ليس فيه عظم.
(1082 - 53) روى عبد الرزاق، عن معمر،
عن يحيى بن أبي كثير، في الجعل والزنبور وأشباهه إذا سقط في الماء أو وقع في الطعام والشراب: قال يؤكل ويشرب ويتوضأ منه وما يكون في الماء مما ليس فيه عظم فلا بأس به
(2)
.
ومذهب الحنفية أصح من حيث اللغة والشرع.
* * *
(1)
حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 44).
(2)
المصنف (296)