الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس في اشتراط عصر الثياب النجسة عند غسل النجاسة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• غسالة النجاسة ما دامت على المحل فهي ليست نجسة فلا موجب لإخراجها بالعصر، وكذلك إذا انفصلت غير متغيره على الراجح.
[م-553] اختلف العلماء في اشتراط العصر في الأشياء التي تتشرب النجاسة كالثياب ونحوها،
فقيل: يشترط العصر، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
وقيل: لا يشترط عصرها، وهو مذهب المالكية
(3)
، والشافعية
(4)
، واختيار أبي
(1)
بدائع الصنائع (1/ 88)، تبيين الحقائق (1/ 76)، البحر الرائق (1/ 249)، حاشية ابن عابدين (1/ 332).
(2)
قال في الإنصاف (1/ 316): يعتبر العصر في كل غسلة مع إمكانه فيما يتشرب النجاسة، أو دقه أو تقليبه إن كان ثقيلًا على الصحيح من المذهب. وانظر الفروع (1/ 239)، شرح منتهى الإرادات (1/ 104).
(3)
التاج والإكليل (1/ 235)، مواهب الجليل (1/ 159)، الخرشي (1/ 114)، حاشية الدسوقي (1/ 80).
(4)
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (3/ 200): هل يشترط عصر الثوب إذا غسله؟ فيه وجهان: الأصح أنه لا يشترط. اهـ
وقال في مغني المحتاج (1/ 85): ويسن عصر ما يمكن عصره خروجًا من الخلاف. اهـ وقال في روضة الطالبين (1/ 28): ولا يشترط في حصول الطهارة عصر الثوب على الأصح بناءً على طهارة الغسالة. وإن قلنا بالضعيف: إن العصر شرط قام مقامه الجفاف على الأصح؛ لأنه أبلغ في زوال الماء. اهـ