الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
. اهـ
والراجح: أنه لا يحتج بهما في كل حال، حتى على فرض أن يقوي بعضهما بعضًا، فإننا نحكم بشذوذها؛ لأن الحديث في الصحيحين وفي غيرهما من رواية الثقات، لم يذكروا إلا مجرد صب الماء على البول، ولم يذكروا الحفر، ولو كان الحفر ثابتًا لنقل لأهميته.
(2)
.
•
دليل من قال: يكفي صب الماء على الأرض حتى يذهب بالنجاسة
.
(1254 - 225) ما رواه البخاري من طريق الزهري، قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود،
أن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأهريقوا على بوله سجلًا من ماء، أو ذنوبًا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم
= وقد ذكر الزيلعي في نصب الراية (1/ 211) وابن حجر في تلخيص الحبير (1/ 37) أن الدارقطني أخرج الحديث، ولم أقف عليه في سننه، فلعله في كتاب آخر، والله أعلم.
(1)
فتح الباري (1/ 325).
(2)
العدة شرح العمدة (1/ 336).