الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء
المبحث الأول في مشروعية إزالة النجاسة بالماء
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به، لا حصر الإجزاء فيه.
• بذل المال في مقابل المنفعة لا يعد إتلافًا.
• إذا صح بذل الماء لتطهير الثوب صح بذله لتطهير البدن بل هو أولى.
• الماء أنزله الله طاهرًا مطهرًا، وبذله في ذلك موافق لمقصد الشارع قال تعالى:(وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً)، وقال:(لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ).
[م-548] يجوز إزالة النجاسة بالماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة في ذهابهم إلى