الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قياس مصادم للنص فلا عبرة به.
الدليل السابع:
القياس على نجاسة القيء بجامع أن كلًا منهما قد استحال إلى نتن وفساد في الباطن.
• وأجيب:
لا نسلم لكم بنجاسة القيء، ولا يوجد دليل على نجاسته، وإذا لم يسلم لكم الأصل لم يسلم لكم الفرع، وسوف يعقد إن شاء الله تعالى فصل خاص في حكم القيء.
الدليل الثامن:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، وهذا يدل على نجاستها. وقد ذكر نص الحديث في أدلة القول الأول.
• وأجيب:
أولًا: بأنه لو كان النهي عن الصلاة في معاطن الإبل من أجل النجاسة ما صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يصلي النافلة على بعيره.
(1115 - 86) فقد روى الشيخان من طريق مالك، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب،
عن سعيد بن يسار، أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح، فنزلت، فأوترت، فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير
(1)
.
(1)
صحيح البخاري (999)، ومسلم (700).