الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه»
(1)
.
وقال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع: «واتفقوا على أن الكثير من أي دم كان حاشا دم السمك، وما لا يسيل دمه نجس»
(2)
.
قال النووي: «والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين، إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين، أنه قال: هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع
…
». إلخ كلامه رحمه الله
(3)
.
وقال القرطبي: «اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس»
(4)
.
وقال ابن حجر: «والدم نجس اتفاقًا»
(5)
.
الدليل الثاني:
قوله تعالى: (قُل لَاّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)[الأنعام: 155].
• وأجيب:
أولًا: تحريم الأكل لا يستلزم النجاسة، لأن الآية نصت على تحريم الأكل بقوله: على طاعم يطعمه.
ثانيًا: الرجس، قد يراد به النجاسة المعنوية، قال تعالى:(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ)[الأحزاب: 33].
(1)
شرح العمدة لابن تيمية (1/ 105).
(2)
مراتب الإجماع (ص: 19).
(3)
المجموع (2/ 511).
(4)
تفسير القرطبي (2/ 222).
(5)
فتح الباري (1/ 352).