الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الرابع:
قالوا: إن الخمر عين يحرم تناولها من غير ضرر فيها، فأشبهت الدم، يعني في النجاسة
(1)
.
ورده النووي بقوله: «هذا لا دلالة فيه لوجهين:
أحدهما: أنه منتقض بالمني والمخاط وغيرهما -يعني أنه يحرم تناولهما من غير ضرر فيهما، وهما طاهران-.
والثاني: أن العلة في منع تناولهما مختلفة فلا يصح القياس؛ لأن المنع من الدم لكونه مستخبثًا، والمنع من الخمر لكونها سببا للعداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة كما صرحت به الآية الكريمة .... »
(2)
.
قلت: والعجب كيف يقال: إنه لا ضرر فيه، مع أن العقل والنقل دالان على أضرار الخمر، وأي ضرر أكبر من كونه يصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، هذا مع ما يقع بسببه من العداوة والبغضاء بين المسلمين، فضلًا عما قد يؤول إليه الأمر من مضاره التي لا تحصى، فقد يؤدي إلى إهلاك الحرث والنسل والمال والعيال، وخسارة الدنيا والآخرة، كما هو معلوم، نسأل الله العافية.
هذه أضراره الدينية، وأضراره البدنية قد تكلم فيه الأطباء، بما لا مجال لذكره هنا.
الدليل الخامس:
أن الخمرة نجسة تغليظًا وزجرًا عنها، قياسًا على الكلب، نقله النووي عن الغزالي، واستحسنه
(3)
.
(1)
ذكر ذلك الشيرازي في المهذب المطبوع مع المجموع (2/ 583)، وابن مفلح في المبدع شرح المقنع (2/ 242).
(2)
المجموع (2/ 564).
(3)
المجموع (2/ 582).