الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في مذهب الشافعية
(1)
، وقول في مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: إن رطوبة الفرج إن كانت من مباح الأكل فطاهرة، وإن كانت من غيره كالآدمي فنجسة، وهو المشهور من مذهب المالكية
(3)
.
وقيل: ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس، وإلا فطاهر، اختاره القاضي من الحنابلة
(4)
.
•
دليل من قال بطهارة رطوبة الفرج:
الدليل الأول:
عدم الدليل المقتضي للنجاسة، والأصل في الأشياء الطهارة، ولو كانت رطوبة الفرج نجسة لنقل إلينا تحرز الرسول صلى الله عليه وسلم من إصابة الرطوبة لثيابه، ولنقل إلينا غسله ما أصابه منها، ولجاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بالتحرز منها، والتطهر منها إذا لحق الثوب شيء من ذلك، فلما لم يأت شيء من هذا علم أن الرطوبة طاهرة.
الدليل الثاني:
قال ابن مفلح الصغير: كانت عائشة تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما
(1)
قال الشيرازي في المهذب (1/ 48): «وأما رطوبة فرج المرأة، فالمنصوص أنها نجسة؛ لأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة، فكانت نجسة. ومن أصحابنا من قال: هي طاهرة كسائر رطوبات البدن» .اهـ
(2)
المغني (1/ 414)، الإنصاف (1/ 341).
(3)
قال في الشرح الكبير في معرض كلامه على عدد النجاسات (1/ 57): (ورطوبة فرج) من غير مباح الأكل، أما منه فطاهرة إلا المتغذي بنجس.
واشترط الدسوقي شرطين للقول بطهارة رطوبة فرج المرأة من مباح الأكل:
ألا يتغذى بالنجاسات، وأن يكون الحيوان ممن لا يحيض.
وقال في مواهب الجليل (1/ 105): يستثنى من رطوبة فرج رطوبة ما بوله طاهر. اهـ
(4)
المغني (1/ 414).