الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني في نجاسة دم الإنسان من عرق ونحوه
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• دم الآدمي طاهر تبعًا لذاته كالسمك، وإنما حرم أكل الآدمي لحرمته، لا لنجاسته.
• كل حيوان لا ينجس بالموت فدمه طاهر كالسمك، ومنه الآدمي.
• حرم الله جماع الحائض ونكاح الدبر لوجود النجاسة في المحل، وأباح جماع المستحاضة، فدل على طهارة دمها.
• كل دم يخرج من فرج المرأة، ويمنع من الصلاة والجماع، فهو نجس، عكسه دم الاستحاضة، وقد علل بأنه دم عرق، فليلحق به كل دم عرق.
• كل دم لا يمنع الصلاة، والصيام، والجماع، والاعتكاف في المسجد فهو دم طاهر والاستنجاء منه مستحب.
• لم يمنع صاحب الجرح النازف من النزول في المسجد، ولو كان الدم نجسًا لوجب تنزيه المسجد.
• هل المعتبر في التنجيس المخرج، فكل ما خرج من السبيل فهو نجس، ومنه دم الاستحاضة، أو المعتبر الخارج، ولا تأثير للمخرج، حيث يخرج منه الطاهر كالريح والمني، ويخرج منه النجس كالبول والمذي، وهذا هو الصحيح.
[م-506] اختلف العلماء في نجاسة الدم:
فقيل: إنه نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة
(1)
، إلا أنهم يرون العفو عن يسيره، على خلاف بينهم في مقدار اليسير:
فقيل: المرجع في تقدير القليل والكثير إلى العرف، فما اعتبره الناس كثيرًا فهو كثير، وما عده الناس قليلًا فهو قليل، وهو قول في مذهب الحنفية
(2)
، وقول في مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: القليل: ما دون الدرهم، والكثير ما زاد عنه، وحقيقة الدرهم عند الحنفية هو الدرهم المالي
(4)
، وعند المالكية الدرهم البغلي
(5)
.
وقيل: كل شخص بحسبه، فما فحش بنفسه فهو كثير، والقليل: ما لم يفحش،
(1)
قال مالك في المدونة (1/ 20): «في الرجل يصلي، وفي ثوبه دم يسير من دم حيضة أو غيره، فيراه وهو في الصلاة، قال: يمضي على صلاته ولا يبالي ألا ينزعه، ولو نزعه لم أر به بأسًا، وإن كان دمًا كثيرًا كان دم حيضة أو غيره نزعه، واستأنف الصلاة من أولها بإقامة، ولا يبني على شيء مما صلى
…
». إلخ آخر كلامه رحمه الله.
وقال الشافعي في الأم (1/ 67): «وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس، وكذا كل دم غيره» .
وقال ابن تيمية: «لما سئل أحمد، الدم والقيح عندك سواءً؟ قال: الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه» .اهـ انظر شرح العمدة (1/ 105)، إغاثة اللهفان (1/ 151).
وانظر: الأوسط لابن المنذر (2/ 153)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 51)، الاجماع لابن حزم، والمحلى (7/ 389).
(2)
جاء في بدائع الصنائع (1/ 80): «روي عن أبي يوسف أنه قال: سألت أبا حنيفة عن الكثير الفاحش، فكره أن يحد له حدًّا، وقال: الكثير الفاحش ما يستفحشه الناس، ويستكثرونه» .
(3)
الإنصاف (1/ 336).
(4)
بدائع الصنائع (1/ 80)، البناية على الهداية (1/ 733)، وقد قدروا الدرهم بمقدار عرض الكف، وقيل الدرهم مقداره مثقال، ومنهم من جمع بين القولين، فقال: إن التقدير بالوزن بالنسبة للنجاسة الجامدة، وبالعرض والمساحة بالنسبة للنجاسة المائعة.
(5)
حاشية الدسوقي (1/ 72)، المنتقى للباجي (1/ 55)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 76).