الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث في تعفير الإناء بتراب نجس
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• ما كان نجسًا في نفسه، لا يمكن أن يطهر غيره.
[م-577] اختلف القائلون باشتراط التراب في تطهير الإناء من ولوغ الكلب، هل يشترط أن يكون التراب طاهرًا؟
فقيل: يشترط ذلك، وهو أصح الوجهين عند الشافعية
(1)
، ومذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: يجزئ التراب النجس، وهو وجه في مذهب الشافعية
(3)
.
•
دليل القائلين باشتراط الطهارة:
الدليل الأول:
إن التراب النجس لا يمكن أن يكون سببًا في طهارة المحل، فما كان نجسًا في
(1)
قال في روضة الطالبين (1/ 32): ولا يكفي التراب النجس على الأصح كالتيمم. اهـ، وانظر مغني المحتاج (1/ 84)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (1/ 74).
(2)
شرح منتهى الإرادات (1/ 97، 98)، كشاف القناع (1/ 209)، الإنصاف (1/ 310 - 312).
(3)
مغني المحتاج (1/ 84)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (1/ 74)، روضة الطالبين (1/ 32).