الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ثم قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة
(1)
.
[المحفوظ أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الهر موقوف على أبي هريرة]
(2)
.
الدليل الثاني:
(1176 - 147) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عيسى بن المسيب، عن أبي زرعة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهر سبع
(3)
.
[ضعيف]
(4)
.
وإذا كان الهر سبعًا، فإن غسل الإناء منه واجب.
• الراجح:
إذا كنا قد رجحنا طهارة عين الهرة، كما في الكلام على ذوات الحيوان، فإننا نطهر سؤره كذلك، وحديث أبي قتادة نص في الموضوع في المسألتين: في طهارة عينه، وفي طهارة سؤره، حيث قال: إنها ليست بنجس، فنفى النجاسة عن ذاتها وجعله ذلك علة في الوضوء من سؤرها.
* * *
(1)
سنن الترمذي (91).
(2)
سبق تخريجه، انظر ح (1058).
(3)
المسند (2/ 442).
(4)
سبق تخريجه انظر ح (1059).