الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلا يكفي للتنجيس، فإن الناس قد يستقذرون أشياء كثيرة، وهي طاهرة كالبصاق والنخامة ونحوهما.
الدليل الثاني:
قالوا: إن القيء ينقض الوضوء، وهذا دليل على نجاسته كالبول والغائط.
والدليل على أن فيه الوضوء،
(1153 - 124) ما رواه البيهقي في الخلافيات، من طريق سهل بن عفان السجزي، حدثنا الجارود بن يزيد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعاد الوضوء من إقطار البول، والدم السائل، والقيء، ومن دسعة يملأ بها الفم، والنوم المضطجع، وقهقهة الرجل في الصلاة، ومن خروج الدم
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
(1154 - 125) ومنها ما رواه الدارقطني من طريق سوار بن مصعب، عن زيد ابن علي، عن أبيه،
عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلس حدث
(3)
.
قال الدارقطني: سوار متروك، ولم يروه عن زيد غيره.
(1155 - 126) ومنها ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل، أخبرنا هشام، عن
(1)
الخلافيات للبيهقي (658).
(2)
قال البيهقي: «سهل بن عفان مجهول، والجارود بن يزيد ضعيف في الحديث، ولا يصح هذا» .اهـ
وقال الحافظ في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ 33): «إسناده واه جدًّا» .
(3)
سنن الدارقطني (1/ 155)، وقد سبق الكلام عليه، انظر ح:(398).
يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد بن هشام، عن معدان أو معدان،
عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاء، فأفطر قال: فلقيت ثوبان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك فقال: أنا صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه.
[حسن، قال أحمد: جوده حسين المعلم]
(1)
.
(1156 - 127) ومنها ما رواه ابن ماجه، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة،
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء، أو رعاف، أو قلس، أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم
(2)
.
[ضعيف]
(3)
.
وهناك آثار عن بعض الصحابة في الوضوء من القيء والقلس ذكرناها في كتاب الوضوء، فارجع إليها إن شئت.
وجه الشاهد من هذه الأحاديث:
أن الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء إلا إذا كان نجسًا، فحين توضأ من القيء، كان ذلك دليلًا على نجاسته.
• وأجيب:
بأن القيء مختلف في نقضه للوضوء، وقد سبق بيان القول الراجح فيه في كتاب الوضوء، وعلى التسليم بأنه ينقض الوضوء، فهل ثبت أنه لا ينقض الوضوء إلا الشيء النجس، فهذه الريح تنقض الوضوء إجماعًا، وهي طاهرة.
وأما الجواب عن حديث ثوبان، وقوله رضي الله عنه: أنا صببت عليه وضوءه،
(1)
سبق تخريجه، انظر المجلد الثاني، ح (391).
(2)
سنن ابن ماجه (1221).
(3)
سبق تخريجه في المجلد الثاني، انظر ح (392).