الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث في إزالة النجاسة بالعظام والروث
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• النهي عن الشيء لذاته يقتضي فساد المنهي عنه، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه.
وبعبارة أخرى:
• كل منهي عنه له جهتان: أحدهما مأمور به، وهو الاستنجاء، والأخرى منهي عنه كونه في عظم أو روث، فإذا نفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتض النهي الفساد.
• الحكم بالنجاسة معلل، فإذا زالت بأي مزيل زال حكمها.
[م-547] منع الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
الاستنجاء بالعظام والروث وهو نوع من إزالة النجاسة عن البدن، واختاره ابن حزم من الظاهرية
(3)
.
(1)
المهذب (1/ 28)، حلية العلماء (1/ 65)، الإقناع للشربيني (1/ 54)، إعانة الطالبين (1/ 108)، التنبيه (ص: 18).
(2)
الفروع (1/ 92)، كشاف القناع (1/ 69)، المبدع (1/ 92)، المحرر (1/ 10).
(3)
المحلى (1/ 110).
وقيل: يستنجي بهما، وهو اختيار أشهب من المالكية
(1)
.
وقيل: لا يستنجي بهما، وإن خالف وأزال النجاسة أجزأه، وهو مذهب الحنفية
(2)
، والمالكية
(3)
، وابن تيمية من الحنابلة
(4)
.
(1205 - 176) والصحيح أنه لا يجوز الاستنجاء بالعظم والروث لما رواه البخاري، من طريق أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه
أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس
(5)
.
(1206 - 177) ولما رواه البخاري رحمه الله، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني جدي،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارًا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من
(1)
قال أشهب كما في المنتقى للباجي (1/ 68): «ما سمعت في العظم والروث نهيًا عامًا، وأما أنا في علمي فما أرى به بأسا» . اهـ فواضح أن النهي عن الاستنجاء بالعظم والروثة لم يبلغه.
(2)
ذكرنا العزو إلى كتبهم في المسألة المتقدمة في اشتراط طهارة ما يستنجى به، فانظره إن شئت.
(3)
قال في الخرشي (1/ 151) فإن أنقت -يعني: الاستجمار بروث وعظم أجزأت. اهـ وانظر التاج والإكليل (1/ 289)، الشرح الكبير (1/ 114)، المنتقى للباجي (1/ 68)، مواهب الجليل (1/ 290)، حاشية الدسوقي (1/ 114)، حاشية الصاوي (1/ 102)، القوانين الفقهية (ص: 42)، منح الجليل (1/ 106) ..
(4)
الفروع (1/ 123)، المبدع (1/ 92)، دليل الطالب (ص: 6)، (1/ 10)، منار السبيل (1/ 23)، الكافي (1/ 53)، كشاف القناع (1/ 69).
(5)
صحيح البخاري (156).
طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا
(1)
.
فإن كان العظم والروث طاهرين، فعلة النهي أنهما طعام إخواننا من الجن، وطعام دوابهم.
وإن كان العظم والروث نجسين، فالعلة ماذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: فألقى الروثة وقال: هذا ركس
(2)
.
فقوله صلى الله عليه وسلم: (هذا ركس): أي نجس. وقد سبق الكلام على أدلة الأقوال في المسألة في (الطهارة بالاستنجاء والاستجمار) فأغنى عن إعادته كاملًا هنا.
* * *
(1)
صحيح البخاري (3860).
(2)
صحيح البخاري (156).