الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
(1215 - 186) ما رواه أبو داود، من طريق عبد الوارث، حدثتني أم الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي،
عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا
(1)
.
[ضعيف، وزيادة (كنت أحيض ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا) زيادة منكرة، تفردت بها أم الحسن، وفيها جهالة، والحديث ثابت عن معاذة من طرق أخرى دون هذه الزيادة]
(2)
.
•
دليل من قال بوجوب إضافة شيء إلى الماء إذا أمكن إزالة لون النجاسة:
هذا القول لم يثبت عندي، وإنما ساقه ابن مفلح احتمالًا، فإن ثبت فلعل دليله، أنه مبني على وجوب إزالة لون النجاسة مع إمكان ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والله أعلم.
(1)
سنن أبي داود (357).
(2)
في إسناده أم الحسن جدة أبي بكر العدوي، لم يرو عنها إلا عبد الوارث بن سعيد، ولم يوثقها أحد، وفي التقريب: لا يعرف حالها.
وقد رواه البيهقي في السنن (2/ 408) من طريق عبد الوارث به.
وقد سبق تخريجه، واستكمال طرقه، انظر ح (1212).
انظر إتحاف المهرة (23222)، تحفة الأشراف (17971).
• الراجح:
بعد استعراض أدلة الأقوال، نجد أن القول الوسط، وهو استحباب إزالة اللون بمادة أخرى إذا لم يذهب بالماء أقوى، لقوة أدلته وتعليلاته، ويكفي أنه مذهب لأم المؤمنين رضي الله عنها عائشة الصديقة بنت الصديق، والله أعلم.
* * *