الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[حسن]
(1)
.
الدليل الثالث:
(1127 - 98) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام ابن حكيم،
عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك
(1)
رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق، فإنه صدوق، فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى.
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 88) 972، وأبو داود (210)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1913)، والطبراني في الكبير (5595)، وابن خزيمة (291)، وابن حبان كما في الموارد (250) عن إسماعيل بن علية به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 320)، والدارمي (1/ 185) والطبراني (5595) من طريق يزيد بن هارون.
وأخرجه الترمذي (115)، وابن ماجه (506) من طريق عبدة بن سليمان.
وأخرجه ابن ماجه (506) والطبراني في الكبير (5595) من طريق عبد الله بن المبارك.
وأخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب (568) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 57) والطبراني في الكبير (5593) من طريق حماد بن زيد.
وأخرجه ابن خزيمة (291) من طريق محمد بن أبي عدي.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (5196) من طريق العلاء بن هارون، كلهم عن محمد بن إسحاق به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا، وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق.
وقال إسحاق: يجزئه النضح، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء. وانظر ح: (378)
انظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (2/ 543)، تحفة الأشراف (4664)، إتحاف المهرة (6163).
فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
(1)
سنن أبي داود (211).
(2)
في هذا الحديث ثلاث علل:
الأولى: الأمر بغسل الأنثيين على اختلاف في ذكرها كما سيتبين، وقد روى البخاري (269)، ومسلم (17 - 303) من حديث علي رضي الله عنه صفة تطهير المذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ، ولم يذكر أنثييه.
العلة الثانية: في إسناده العلاء بن الحارث، قد اختلط، ولم يتميز لي من سمع منه قبل الاختلاط ممن سمع منه بعد.
العلة الثالثة: معاوية بن صالح صدوق له أوهام، وقد تفرد به عن العلاء، وقد ضعفه الحافظ في التلخيص (1/ 117).
والحديث مداره على العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه.
رواه عنه معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، واختلف على معاوية بن صالح:
فرواه عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح كما في مسند أحمد (4/ 342)، وسنن الترمذي (133)، وفي الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (865)، وسنن ابن ماجه (651، 1378)، وسنن الدارمي (1073)، وفي معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي (1558)، وصحيح ابن خزيمة (1202)، ومعجم الصحابة لابن قانع (2/ 93)، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (4178)، ولم يذكر غسل الأنثيين، رواه أحمد بتمامه، واختصره الباقون.
ورواه عبد الله بن وهب، عن معاوية بن صالح بذكر غسل الأنثيين:
رواه أبو داود (211)، حدثنا إبراهيم بن موسى.
وابن الجارود في المنتقى (7)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1994) حدثنا بحر بن نصر، كلاهما رواياه عن ابن وهب، عن معاوية بن صالح به، بذكر غسل الأنثيين، واختصره الطحاوي على فضل صلاة التطوع في البيت.
ورواه ابن قانع في معجم الصحابة (2/ 94) من طريق إبراهيم بن المنذر، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا معاوية بن صالح به، فقال: يغسل فرجه، ويتوضأ، ولم يذكر غسل الأنثيين.
وتوبع ابن وهب على ذكر غسل الأنثيين تابعه عبد الله بن صالح كاتب الليث، حيث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1989)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 411) من طريقه، عن معاوية بن صالح به.
…
وكاتب الليث في حفظه شيء.
وانظر مراجعة بعض طرق الحديث في إتحاف المهرة (7175، 7176)، أطراف المسند (3/ 27)، تحفة الأشراف (5326، 5328).