الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا بأس بذلك، وهو مذهب المالكية
(1)
، وإليه ذهب الحسن البصري
(2)
.
وقيل: يحرم، وهو قول في مذهب الشافعي
(3)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(4)
، واختاره ابن حزم
(5)
.
•
دليل من قال بالكراهة أو التحريم:
الدليل الأول:
(1094 - 65) ما رواه أحمد، قال: حدنهثنا يحيى، عن هشام، حدثنا قتادة، عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن شاة الجلالة، وعن المجثمة، وعن الشرب من في السقاء
(6)
.
[صحيح]
(7)
.
(1)
المدونة (1/ 542)، والتاج والإكليل (4/ 346)، مواهب الجليل (3/ 230).
(2)
انظر المغني (9/ 329).
(3)
المجموع (9/ 30).
(4)
المغني (9/ 329)، الإنصاف (10/ 356)، شرح منتهى الإرادات (3/ 411)، كشاف القناع (6/ 193، 194).
(5)
المحلى (7/ 410).
(6)
المسند (1/ 226).
(7)
الحديث رواه هشام الدستوائي عن قتادة كما في مسند أحمد (1/ 226، 293، 321)، وسنن أبي داود (3786)، والترمذي (1825)، والنسائي في المجتبى (4448) وفي الكبرى (4522)، وابن الجارود في المنتقى (887)، والدارمي (2001)، والطبراني (11/ 307)، والبيهقي (9/ 333) بالنهي عن لبن الجلالة.
ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، واختلف على سعيد:
فرواه أبو عبد الصمد كما في مسند أحمد (1/ 339).
وعبد العزيز بن عبد الصمد كما في صحيح ابن حبان (5399).
وعبد الوهاب بن عطاء كما في مستدرك الحاكم (2/ 34) وسنن البيهقي (9/ 334) ثلاثتهم =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به بلفظ: نهى عن لبن الجلالة كما هي رواية هشام الدستوائي عن قتادة.
ورواه محمد بن جعفر عن سعيد كما في مسند أحمد (1/ 339) بلفظ: نهى عن الجلالة، هكذا مجملًا.
ورواه الترمذي (1825) عن ابن أبي عدي، عن سعيد، وقال: نحوه، يعني نحو رواية هشام.
ورواه حماد بن سلمة، عن قتادة به بالنهي عن ركوب الجلالة.
رواه أبو داود (3719) عن موسى بن إسماعيل.
وابن خزيمة (2552) من طريق أسد بن موسى.
والبيهقي (5/ 254) من طريق أسود بن عامر، ثلاثتهم رووه عن حماد بن سلمة، عن قتادة به بلفظ: نهى عن ركوب الجلالة.
ورواه حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة كما في المعجم الكبير للطبراني (11819)، ومستدرك الحاكم (1/ 444) بلفظ نهى عن الجلالة مجملًا ولم يذكر لبنًا ولا ركوبًا كرواية محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (19856)، (24128) حدثنا يونس بن محمد.
والدارمي (1975، 2117)، والبيهقي (5/ 254) و (9/ 331) عن عفان، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن قتادة به مختصرًا، ولم يذكر ابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي في إحدى موضعيه الجلالة، وذكر البيهقي في الموضع الآخر عن عفان النهي عن ركوب الجلالة، كرواية الأكثر عن حماد.
وأخرجه البخاري في صحيحه (5629) وابن ماجه (3421)، والطبراني في المعجم الكبير (11/ 349) ح 11977، 11978، وابن حبان في صحيحه (5316)، والحاكم في المستدرك (7206)، من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة به، واقتصر البخاري وابن ماجه وابن حبان على النهي من الشرب من في السقاء، ولم يذكروا الجلالة.
ورواه الطبراني في الكبير (11820) حدثنا السري بن سهل الجنديسابوري، حدثنا عبد الله ابن رشيد، حدثنا مجاعة بن الزبير، عن قتادة، عن عكرمة به، بالنهي عن الجلالة. وهذا إسناد ضعيف، شيخ الطبراني، وشيخه عبد الله بن رشيد فيهما ضعف.
وأخرجه الطبراني (11/ 267) ح 11692 من طريق بسام الصيرفي، عن عكرمة، عن
ابن عباس مرفوعًا بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشاة الجلالة، وعن ثمن الكلب وعسب الفحل وكسب الحجام، وزاد فيه الصيرفي النهي عن ثمن الكلب، وعسب الفحل، وكسب الحجام. وهو رجل صدوق. =