الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث في نجاسة بني آدم بالموت
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• تغسيل الميت دليل على طهارة عينه؛ إذ لو كان نجس العين لما تعبدنا بغسله؛ لأن غسل ما هو نجس العين لا يزيده إلا تنجيسًا.
• المقصد الشرعي من غسل الميت معنيان: أحدهما غسل بمعنى الحدث، وهذا يكفي فيه غسلة واحدة إلى ثلاث، وغسل يرجع إلى نظافة بدنه، وهذا يرجع تقديره إلى الغاسل، قال صلى الله عليه وسلم لمن غسل ابنته: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك.
[م-473] اختلف العلماء في ميتة الآدمي:
فقيل: نجس مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، وقول عند الشافعية، وقول عند الحنابلة
(1)
.
(1)
البحر الرائق (1/ 243)، وقد حكم الحنفية بنجاسة البئر إذا مات فيه آدمي انظر الاختيار لتعليل المختار (1/ 17) المبسوط (1/ 58)، بدائع الصنائع (1/ 75)، الهداية شرح البداية، مطبوع مع شرح فتح القدير (1/ 104)، وهل نجاسته نجاسة حدث، أو نجاسة خبث الصحيح في مذهب الحنفية أن نجاسته نجاسة خبث، باعتباره حيوانًا دمويًا فينجس بالموت، انظر حاشية ابن عابدين (1/ 211).
وانظر مواهب الجليل (1/ 99)، المجموع (2/ 579، 580)، المغني (1/ 42)، الإنصاف (1/ 337).