الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الخامس:
(1077 - 48) ما رواه أبو عبيد في كتاب الطهور
(1)
، ومن طريقه ابن المنذر
(2)
، عن ابن أبي عدي، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه، قال: قلت لأبي هريرة: أرأيت السؤر في الحوض يصدر عنها الإبل، فتردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمار، هل أتطهر منه؟ فقال: لا يحرم الماء شيء.
[صحيح موقوف].
وجه الاستدلال:
طهارة سؤرها دليل على طهارة عينها.
(1)
الطهور (238).
(2)
الأوسط (1/ 310).