الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وأجيب:
بأن المقصود من قوله: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) هو فعل الصيد، وهو الاصطياد؛ لأنه هو الصيد حقيقة لا المصيد؛ لأنه مفعول فعل الصيد، وقوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا المراد منه الاصطياد من المحرم، لا أكل الصيد؛ لأن ذلك مباح للمحرم إذا لم يصطده بنفسه ولا غيره بأمره، فثبت أنه لا دليل في الآية على إباحة الأكل، بل خرجت للفصل بين الاصطياد في البحر وبين الاصطياد في البر للمحرم
(1)
.
ورد هذا الجواب:
بأن إباحة الاصطياد يلزم منها إباحة الصيد، ولا يلزم من إباحة الصيد إباحة الاصطياد.
الدليل الثاني:
(1092 - 63) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن صفوان ابن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق،
عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته
(2)
.
[صحيح وسبق تخريجه]
(3)
.
فقوله: (الحل ميتته) يشمل جميع ميتات البحر سواءً كان سَمَكًا أو غيره.
الدليل الثالث:
(1093 - 64) ما رواه البخاري من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار،
أنه سمع جابرًا رضي الله عنه يقول: غزونا جيش الخبط، وأُمِّر أبو عبيدة،
(1)
بتصرف انظر بدائع الصنائع (5/ 35).
(2)
أحمد (2/ 237).
(3)
انظر المجلد الأول ح (3).
فجعنا جوعًا شديدًا، فألقى البحر حوتًا ميتًا لم نر مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظمًا من عظامه، فمر الراكب تحته، فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: قال أبو عبيدة: كلوا، فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كلوا رزقًا أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضهم فأكله
(1)
.
• وأجاب الحنفية عنه بجوابين:
الأول: أن الحوت نوع من السمك.
الثاني: أن أكل ذلك الميت كان في حال ضرورة ومخمصة، وهي حال تباح فيها أكل الميتة مطلقًا.
• ورد عليهم:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلوا رزقًا أخرجه الله، فقوله:(كلوا) تعبير عن المستقبل، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل منه، وهو في المدينة، وليس في حال الضرورة والمخمصة.
وهذا القول هو الراجح.
* * *
(1)
صحيح البخاري (4362)، ورواه مسلم بنحوه (1935).