الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع في سؤر الخنزير
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الخلاف في طهارة سؤر الخنزير راجع إلى الخلاف في طهارة ذاته.
• الخلاف في طهارة ذات الخنزير يرجع إلى الاختلاف في علة الطهارة والنجاسة في الحيوان:
هل علة الطهارة هي الحياة، فلا نجاسة في حيوان حي حتى الكلب والخنزير، أو أن علة الطهارة هي إباحة الأكل، فكل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا ما شق التحرز منه كالهر، الراجح الثاني.
[م-533] اختلف العلماء في سؤر الخنزير،
فقيل: نجس، وهو مذهب الجمهور من الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
،
(1)
البناية على الهداية (1/ 360)، بدائع الصنائع (1/ 63)، حاشية ابن عابدين (1/ 206)، فتح القدير (1/ 94، 110).
(2)
مغني المحتاج (1/ 78)، الأم (1/ 5، 6)، الوسيط (1/ 309، 338، 339)، المجموع (2/ 585)، روضة الطالبين (1/ 31).
(3)
الفروع (1/ 235)، الكافي لابن قدامة (1/ 89)، المحرر (1/ 87)، الإنصاف (1/ 310)، رؤوس المسائل (1/ 89).
وقول في مذهب المالكية
(1)
.
وقيل: طاهر، وهو المشهور من مذهب المالكية
(2)
.
والخلاف في سؤر الخنزير راجع إلى الخلاف في ذاته، هل هو طاهر أو نجس، وقد ذكرنا أدلة كل قول في مسألة مستقلة، إلا أن نجاسة عينه لا يلزم منها نجاسة سؤره؛ لأن نجاسة سؤره مبني على مسألة أخرى، وهي إذا وقعت نجاسة في الماء، فهل ينجس بمجرد وقوع النجاسة، أو يشترط للحكم بالنجاسة أن يتغير أحد أوصاف الماء: طعمه أو لونه أو ريحه؟
وقد بحثت هذا الخلاف في المجلد الأول من كتاب المياه فانظره، وعليه فالراجح أنه إن ظهر أثر للعاب في الماء كان السؤر نجسًا، وإن لم يكن له أثر، فالماء باق على خلقته التي خلقه الله عليها، لا يمكن أن يحكم بنجاسته إلا إذا ظهر أثر النجاسة من لون أو طعم أو رائحة، والله أعلم.
* * *
(1)
التمهيد (1/ 320).
(2)
الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (1/ 50)، المدونة (1/ 5، 6)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 80)، الخرشي (1/ 85).