الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقيل: لا يضر بقاء أحدهما أو بقاؤهما معًا إذا شق إزالتهما، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
وقيل: إن بقي اللون والرائحة معًا فإن المحل لم يطهر، وأما إن بقي أحدهما وشقت إزالته فلا يضر، وهذا هو القول المعتمد عند الشافعية
(4)
.
وقيل: يعفى عن اللون دون الريح، اختاره بعض الشافعية
(5)
، والحنابلة
(6)
.
•
دليل من قال: لا يضر بقاء اللون والرائحة معًا:
الدليل الأول:
(1210 - 181) ما رواه أحمد، قال: حدثنا موسى بن داود الضبي، حدثنا
ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عيسى بن طلحة،
عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فقالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره
(7)
.
(1)
شرح فتح القدير (1/ 209)، البحر الرائق (1/ 249).
(2)
قال في حاشية الدسوقي (1/ 80): ولا يشترط زوال لون وريح عسرًا، بل يغتفر بقاء ذلك في الثوب، لا في الغسالة. اهـ وانظر مواهب الجليل (1/ 163)، الخرشي (1/ 115) منح الجليل (1/ 73).
(3)
كشاف القناع (1/ 183)، الفتاوى الكبرى (1/ 429)، مطالب أولي النهى (1/ 228)، شرح منتهى الإرادات (1/ 103)، المبدع (1/ 239)، الإنصاف (1/ 317).
(4)
المجموع (2/ 613، 614)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 433)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 86)، تحفة المحتاج (1/ 318).
(5)
مغني المحتاج (1/ 85).
(6)
الإنصاف (1/ 317).
(7)
المسند (2/ 364).