الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني في مني الحيوان
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل مني من الحيوان فهو تبع للحمه حتى بني آدم، ولحمه إنما حرم لحرمته، لا لنجاسته.
[م-503] اختلف العلماء في مني الحيوان،
فقيل: نجس مطلقًا من غير فرق بين مأكوله وغير مأكوله، وهو مذهب الحنفية، والقول المعتمد في مذهب المالكية
(1)
، وقول للشافعية
(2)
.
وقيل: طاهر إلا مني الكلب والخنزير أو ما تفرع من أحدهما، وهو الأصح عند الشافعية
(3)
.
(1)
البناية على الهداية (1/ 720)، حاشية ابن عابدين (1/ 315)، بدائع الصنائع (1/ 60، 61)، المدونة (1/ 23)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 55، 55)، منح الجليل (1/ 53)، حاشية الدسوقي (1/ 56)، الخرشي (1/ 92).
(2)
انظر روضة الطالبين (1/ 17).
(3)
مغني المحتاج (1/ 79، 80)، نهاية المحتاج (1/ 225)، روضة الطالبين (1/ 17).