الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
في طهارة ما لا نفس له سائلة وهو حي
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل حيوان لا دم له، أو له دم لا يسيل فهو طاهر بالاتفاق إن كان حيًا، وطاهر على الصحيح إن كان ميتًا خلافًا للشافعي، والأصل فيه حديث غمس الذباب.
• نجاسة الميتة تارة تكون لاحتقان الدم، كما هو الحال في المتردية والنطيحة، وتارة تكون لفساد التذكية، كذكاة المجوسي والمشرك، يجمع ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، بخلاف ما لا دم له، فلا ينحبس فيه ما يقتضي تنجيسه.
[م-482] اختلف العلماء في طهارة الحيوان الذي لا دم له يجري،
فقيل: طاهر مطلقًا، سواءً تولد من طاهر أو من نجس، وهذا هو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة
(1)
.
(1)
أحكام القرآن للجصاص (3/ 34)، المبسوط (1/ 51)، بدائع الصنائع (1/ 62)، المدونة (1/ 4)، مواهب الجليل (1/ 87)، الشرح الكبير (1/ 48)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (1/ 44)، منح الجليل (1/ 45)، الأم (1/ 5)، فتح العزيز (1/ 161)، روضة الطالبين (1/ 13)، المغني (1/ 41).