الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع في حكم الحت والقرص
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• النجاسة عين خبيثة، متى زالت أو أزيلت فقد زال حكمها.
[م-554] اختلف العلماء في حكم الحت والقرص،
فقيل: يستحب، وهو مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
.
وقيل: يجب إن لم تذهب النجاسة بدونهما، ولم يتضرر المحل بهما، وهو قول في مذهب الشافعية
(3)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(4)
.
•
دليل من قال بالاستحباب:
(1219 - 190) ما رواه البخاري، من طريق مالك عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، قالت:
(1)
مواهب الجليل (1/ 159).
(2)
فتاوى الرملي (1/ 65)، روضة الطالبين (1/ 28)، أسنى المطالب (1/ 21).
(3)
انظر روضة الطالبين (1/ 28).
(4)
الفروع (1/ 241)، شرح منتهى الإرادات (1/ 103)، كشاف القناع (1/ 185).