الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في طهارة سؤر الحيوان المأكول لحمه
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل بدن طاهر فسؤره طاهر؛ لأن السؤر متحلب من البدن.
[م-529] ذهب الأئمة الأربعة إلى طهارة سؤر ما يؤكل لحمه
(1)
.
واستدلوا:
الدليل الأول:
الإجماع، فقد أجمع الفقهاء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه
(2)
.
الدليل الثاني:
أن لعاب الحيوان متحلب من لحمه، ولحمه طاهر فيكون سؤره طاهرًا أيضًا، لأن ملاقاة الطاهر للطاهر لا توجب تنجيسه.
* * *
(1)
المبسوط (1/ 47، 48)، تبيين الحقائق (1/ 31)، شرح فتح القدير (1/ 108)، مواهب الجليل (1/ 51، 52)، الخرشي (1/ 65)، المجموع (1/ 225)، المغني (1/ 45)، المحلى، مسألة: 133 (1/ 136).
(2)
المغني (1/ 45).